قد اختلفت كلماتهم في ذلك كما أن الاخبار مختلفة فمنها ما هو مجمل من تلك الناحية ، و منها ما ظاهره العفو عنه كما ادعي ، و منها ما يقتضي وجوب إزالته و مانعيته .
و إليك بعضها : " منها " : مصححة الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال : في الدم يكون في الثوب إن كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة ، و إن كان أكثر من قدرهم الدرهم و كان رآه فلم يغسل حتى صلى فليعد صلاته .
و إن لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد الصلاة ( 1 ) و هي إما أن تكون مهملة لعدم تعرضها للمسألة أعني ما إذا كان الدم بقدر الدرهم لانها قليلة الاتفاق و التكلم فيها مجرد بحث علمي ، و إنما تعرضت لما إذا كان أقل من قدر الدرهم أو زاد عليه ففيما إذا كان الدم بقدره يرجع إلى عموم ما دل على مانعية النجس في الصلاة .
و إما أن تكون مجملة لان مفهوم الشرطية الاولى في الرواية أن الصلاة تجب إعادتها إذا لم يكن الدم أقل من مقدار الدرهم سواء أ كان بقدره أم كان زائدا عليه ، كما أن مفهوم الشرطية الثانية أعني قوله " و إن كان أكثر من قدر الدرهم .
.
" عدم وجوب الاعادة إذا لم يكن الدم بأكثر من مقدار الدرهم سواء أ كان أقل منه أم كان مساويا معه ، فالجملتان متعارضتان في الدم بقدر الدرهم ، و حيث أن تعارضهما بالاطلاق فيحكم بتساقطهما و الرجوع إلى عموم مانعية النجس في الصلاة و " منها " : حسنة محمد بن مسلم قال : قلت له : الدم يكون في الثوب علي و أنا في الصلاة قال : إن رأيته و عليك ثوب غيره فاطرحه وصل في غيره ، و إن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك و لا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم و ما كان أقل من ذلك فليس بشيء رأيته قبل أو لم تره ، و إذا كنت قد رأيته و هو أكثر من مقدار الدرهم
1 - المروية في ب 20 من أبواب النجاسات من الوسائل .