تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 3 -صفحه : 536/ 104
نمايش فراداده

الطين او دقائق الاشنان المتنجس اذا وجد في المغسول بعد غسله لم لم يضر ذلك بتطهيره

لا حاجة إلى العصر في تطهير شعر المراة ولحية الرجل

إخراج الغسالة كل مرة و إن كان أحوط ، و يلزم ( 3 ) المبادرة إلى إخراجها عرفا في كل غسلة ، لكن لا يضر الفصل بين الغسلات الثلاث ، و القطرات التي تقطر من الغسالة فيها لا بأس بها ، و هذه الوجوه تجري في الظروف المثبتة أيضا و تزيد بإمكان غمسها في الكر أيضا ، و مما ذكرنا يظهر حال تطهير الحوض أيضا بالماء القليل .( مسألة 37 ) في تطهير شعر المرأة و لحية الرجل لا حاجة إلى العصر ( 4 ) و إن غسلا بالماء القليل ، لانفصال معظم الماء بدون العصر .( مسألة 38 ) إذا غسل ثوبه المتنجس ، ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين أو من دقاق الاشنان الذي كان متنجسا ، لا يضر ذلك بتطهيره .

بل يحكم و أما بعد غسله و إخراج الغسالة فلا يفرق بين تلك الغسالة و غيرها من المتنجسات بناء على أن الغسالة نجسة بحيث لو أصابت الانآء المغسول بها ثانيا أوجبت نجاسته .

و عليه لابد من تطهير الآلة المستعملة لاخراج الغسالة قبل إدخالها الانآء حتى لا يتنجس بها ثانيا .( 3 ) لزوم المبادرة العرفية إلى إخراج ماء الغسالة في كل غسلة ممنوع بتاتا على ما أسلفناه في المسألة الثامنة و العشرين .

على إنه يمكن أن يستدل على ما ذكرناه في خصوص المقام بإطلاق موثقة عمار ( 1 ) و سكوته عليه السلام فيها عن بيانه مع أنه في مقام البيان .( 4 ) إلا أن يكون الشعر كثيفا لا ينفصل عنه الماء بطبعه فإن حاله حال الصوف المجعول في اللحاف و لا بد في مثله من إخراج الغسالة بالعصر أو بغيره .


1 - المروية في ب 53 من أبواب النجاسات من الوسائل .