إخراج الغسالة كل مرة و إن كان أحوط ، و يلزم ( 3 ) المبادرة إلى إخراجها عرفا في كل غسلة ، لكن لا يضر الفصل بين الغسلات الثلاث ، و القطرات التي تقطر من الغسالة فيها لا بأس بها ، و هذه الوجوه تجري في الظروف المثبتة أيضا و تزيد بإمكان غمسها في الكر أيضا ، و مما ذكرنا يظهر حال تطهير الحوض أيضا بالماء القليل .( مسألة 37 ) في تطهير شعر المرأة و لحية الرجل لا حاجة إلى العصر ( 4 ) و إن غسلا بالماء القليل ، لانفصال معظم الماء بدون العصر .( مسألة 38 ) إذا غسل ثوبه المتنجس ، ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين أو من دقاق الاشنان الذي كان متنجسا ، لا يضر ذلك بتطهيره .
بل يحكم و أما بعد غسله و إخراج الغسالة فلا يفرق بين تلك الغسالة و غيرها من المتنجسات بناء على أن الغسالة نجسة بحيث لو أصابت الانآء المغسول بها ثانيا أوجبت نجاسته .
و عليه لابد من تطهير الآلة المستعملة لاخراج الغسالة قبل إدخالها الانآء حتى لا يتنجس بها ثانيا .( 3 ) لزوم المبادرة العرفية إلى إخراج ماء الغسالة في كل غسلة ممنوع بتاتا على ما أسلفناه في المسألة الثامنة و العشرين .
على إنه يمكن أن يستدل على ما ذكرناه في خصوص المقام بإطلاق موثقة عمار ( 1 ) و سكوته عليه السلام فيها عن بيانه مع أنه في مقام البيان .( 4 ) إلا أن يكون الشعر كثيفا لا ينفصل عنه الماء بطبعه فإن حاله حال الصوف المجعول في اللحاف و لا بد في مثله من إخراج الغسالة بالعصر أو بغيره .
1 - المروية في ب 53 من أبواب النجاسات من الوسائل .