تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
عليه إلى الاسفل ، و بعد الاجتماع يعد المجموع غسالة ، و لا يلزم تطهير آلة ( 1 ) ( 1 ) من اليد و الخرقة و نحوهما .و قد يقال : بأن الآلات المستعملة لاخراج الغسالة متنجسة لملاقاتها الغسالة و هي نجسة في الغسلة المتعقبة بطهارة المحل و معه لابد من تطهيرها كل مرة قبل أدخالها الانآء لاخراج الغسالة الثانية لاستلزام بقائها على نجاستها نجاسة الظروف المغسولة بملاقاتها ثانيا .و هذا هو الصحيح و ذلك لان الوجه في الحكم بعدم لزوم تطهير الآلات المذكورة أحد أمرين : ( أحدهما ) : إطلاق موثقة عمار الدالة على طهارة الظروف بغسلها ثلاث مرات من تقييدها بتطهير الآلات المستعملة لاخراج الغسالة .و ( ثانيهما ) أن الغسالة لا تكون منجسة لما غسل بها و هذان الوجهان ساقطان .أما أولهما فلما أورده صاحب الجواهر ( قده ) من أن الموثقة مسوقة لبيان ذلك و إنما وردت لبيان أن الطهارة في مثل الكوز و الاناء تحصل بغسله ثلاث مرات ، و الامر كما أفاده ( قده ). و أما ثانيهما فلان الغسالة و إن لم تكن منجسة لما غسل بها مطلقا قلنا بطهارة الغسالة أما لم نقل ، لان القول بكونها منجسة له يستلزم القول بتعذر تطهير المتنجسات و عدم إمكانه بغسلها و ذلك لفرض أن الغسالة منجسة للمغسول بملاقاته فكيف تحصل الطهارة بغسله حينئذ ؟ ! و على الجملة أن الغسالة منجسة لما غسل بها أما لطهارتها في نفسها .و أما بتخصيص ما دل على منجسية المتنجسات بالاضافة إلى الغسالة فرارا عن المحذور المتقدم ذكره ، إلا أن ذلك إنما هو حال الغسل بالماء و إجرائه على المغسول