آخر من الارض فلا يتحقق تطهير الارض مثلا .
إلا بغسل الكرة بأسرها هذا .
على أنه يمكننا الاستدلال على طهارة الملاقي في مفروض الكلام بالادلة الواردة في ؟ المتنجسات و ذلك بدلالة الاقتضاء ، و بالاطلاق المقامي حيث دلت على طهارة البدن أو الثوب بغسل الناحية التي أصابها دم أو مني أو غيرهما من النجاسات .
فلو قلنا بنجاسة ملاقي الغسالة لم يمكن تطهيرهما و لا تطهير غيرهما من المتنجسات بصب الماء على الموضع المتنجس منهما و غسله ، إذ كلما طهرنا جانبا نجسنا جانبا آخر فلا تتيسر الطهارة إلا بغسلهما بأسرهما و معه تصبح الادلة الدالة على كفاية غسل الناحية المتنجسة منهما لغوا ظاهرا فإنه أي فائدة في غسل تلك الناحية مع عدم حصول الطهارة به ؟ مضافا إلى أنا نقطع بعدم وجوب غسل البدن و الثوب أو غيرهما من المتنجسات بتمامه فيما إذا أصابت النجاسة جانبا منهما .
فألى هنا طهر أن ملاقي الغسالة في الجملة محكوم بالطهارة و إن قلنا بنجاسة الغسالة في نفسها ، إلا أن ما ذكرناه إنما هو في خصوص المقدار الذي تصل أليه الغسالة عادة و حسبما يقتضيه طبع الغسل .
و لا يعم ما إذا لم يتكن أصابة الغسالة لمثله أمرا عاديا أو مما يقتضيه الغسل بطبعه .
و السر في ذلك أن طهارة الملاقي في مفروض الكلام لم تثبت بدليل لفظي حتى يتمسك بعمومه أو إطلاقه بالاضافة إلى جميع الملاقيات و إنما أثبتناها بالسيرة و دلالة الاقتضاء و لا بد فيهما من الاقتصار على المقدار المتيقن و هي المواضع التي تصيبها الغسالة عادة و حسبما يقتضيه طبع الغسل .
و أما في المقدار الزائد على ذلك فأطلاقات الادلة الدالة على نجاسة ملاقي