تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
لان كلامه إنما هو في طهارة ملاقي الغسالة المتنجسة و عدمها .( المرحلة الثانية ) : ما إذا كانت الغسالة محكمومة بالنجاسة كما في الغسلة المتعقبة بطهارة المحل .و التحقيق في هذه الصورة عدم طهارة الملاقي ، النجاسة الغسالة و ملاقاة المتنجس تقتضي النجاسة و هو ظاهر ، و لم يرد مخصص على قاعدة منجسية المتنجس في المقام و لا بد معه من غسل ملاقي الغسالة كما يجب غسل المتنجس من ثوب و غيره و يكفي في طهارتهما الغسل مرة واحدة و لو في غسالة المتنجس بالبول ، و ذلك لان المتنجس فرضنا أنه قد غسل مرة واحدة و إلا لم يكن له غسالة حتى يحكم على ملاقيا بالنجاسة أو الطهارة فإذا غسل مرة ثانية حكم بطهارته لا محالة .و أما كفاية المرة الواحدة في ملاقى الغسالة فلاجل عدم كونه متنجسا بالبول حتى يجب غسله مرتين و إنما هى متنجس بالمتنجس به و هي الغسالة .( المرحلة الثالثة ) : ما إذا كانت الغسالة من الغسلة المتعقبة بطهارة المحل إلا إنا بنينا على نجاستها كما التزم به جماعة و منهم الماتن ( قده ). و لا ينبغي الاشكال في هذه الصورة في أن ملاقي الغسالة في الجملة محكوم بطهارته و ذلك للسيرة القطعية الجارية على الاكتفاء بالغسل في تطهير المتنجسات مع أن غسل المتنجس يقتضي سراية الغسالة إلى جزء آخر من الاجزاء الطاهرة لا محالة و لا يمكن عادة غسل الموضع المتنجس من أن تسري الغسالة إلى شيء من أطراف المحل هذا .بل لا يمكن الالتزام بنجاسته ملاقي الغسالة في نفسه إذ مع القول بها لا يتيسر الاكتفاء بالغسل في تطهير المتنجسات إذ لابد من غسل كل جزء لاقته الغسالة لنجاستها و إذا أمتنع تطهير من الارض من الاشياء الكبار فإن غسل الموضع المتنجس منها يوجب سراية الغسالة و جريانها إلى جزء