على نجاسته ، و يطهر بالمضمضة ( 1 ) و أما إذا كان الطعام طاهرا فخرج دم من بين أسنانه ، فإن لم يلاقه لا يتنجس ، و إن تبلل بالريق الملاقي للدم ، لان الريق لا يتنجس بذلك الدم ، و إن لاقاه ففي الحكم بنجاسته أشكال ( 2 ) من حيث أنه لاقى النجس في الباطن لكن الاحوط الاجتناب عنه ، لان القدر المعلوم أن النجس في الباطن لا ينجس ما يلاقيه مما كان في الباطن ، لا ما دخل أليه من الخارج .
فلو كان في أنفه نقطة دم لا يحكم بتنجس باطن الفم ، و لا يتنجس رطوبته ، بخلاف ما إذا أدخل أصبعه فلاقته ، فإن الاحوط غسله .
الغسالة أليه كما مر .
و ( ثانيهما ) : تقييده بما إذا أصابت جسما منفصلا عن المحل النجس .
و هو أيضا كسابقه لانه تقييد بلا سبب لوضوح أن الغسالة بعد انفصالها أو قبله إذا أصابت جسما متصلا بالمحل النجس أيضا أوجبت نجاسته .
بل لو أصابت بعد انفصالها نفس الموضع المغسول بها كانت موجبة لنجاسته ثانيا ، فالتقييد بما إذا كان الجسم منفصلا مما لاوجه له .( 1 ) لان الطعام المتنجس لا يعتبر في تطهيره أن يكون خارج الفم فإن تطهيره في داخله كخارجه ، فإذا تمضمض على نحو وصل الماء إلى جوف المتنجس و هو في الفم حكم بطهارته ( 2 ) قد أسبقنا الكلام على هذه المسألة في بحث النجاسات و قلنا أنه لم يقم دليل على كون النجاسات في الباطن منجسة لملاقياتها و من جملتها الدم حيث أن الادلة الواردة في نجاسته nو منجسيته تختص بالدم الخارجي كدم القروح و الجروح و الرعاف و غيرها من أقسام الدماء ، كما ذكرنا أن الجسم الطاهر إذا دخل الجوف و لاقى في الباطن نجسا لم يحكم بنجاسته فيما إذا خرج نظيفا و من هنا قلنا بطهارة شيشة الاحتقان الخارجة