تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 3 -صفحه : 536/ 112
نمايش فراداده

* ( مطهرية الارض ) * الاخبار الواردة في مطهرية الارض

على رأسه فصلى مع بقاء العين فيها كما ورد في رواية زرارة ( 1 ) و إن لم يكن فيها تصريح ببقاء العين حال الصلاة و أيضا سواء دلكه بالارض أم لم يدلكه و حيث أن تقييد موضوع الحكم بما لا يترتب عليه أي أثر لغو ظاهر و بعيد الصدور من مثل الشيخ ( قده ) فلا محالة يكون أخذها في كلامه قرينة ظاهرة على أن تجويزه الصلاة في الخف المتنجس مستند إلى طهارة أسفل الخف بالمشي به أو بدلكه على الارض فالاستدلال المتقدم محمول على الاشتباه .

و لا نرى مانعا من صدور الاشتباه منه ( قده ) لعدم عصمته عن الخطأ حيث أن العصمة لاهلها .

فالمتلخص أن مطهرية الارض لباطن النعل و القدم و الخف و غيرها ما يتعارف التنعل به مما لا ينبغي الخلاف فيه .

و تدل على ذلك النصوص الواردة في المقام ، و جملة منها و إن كانت ظاهرة في أرادة الرجل و القدم أعني نفس العضو و البشرة فلا تعم ما قد يقترن بها من خف أو نعل أو غيرهما لعدم كونها نفس العضو و البشرة و لو تجوزا بعلاقة المشارفة و معه لا تكون الارض مطهرة لغير العضو مما يتنعل به عادة .

إلا أنه لابد من التعدي عن البشرة إلى كل ما يتعارف المشي به على الارض لما ستقف عليه من الوجوه .

و توضيح الكلام في المقام يتوقف على نقل الاخبار الواردة في المسألة ( منها ) : صحيحة زرارة قال : قلت لابي جعفر عليه السلام رجل وطأ على عذرة ( هام ) ( 1 ) قال قلت لابي عبد الله عليه السلام إن قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت فقال : لا بأس .

المروية في باب 31 من أبواب النجاسات من الوسائل .