تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
فساخت رجله فيها ، أ ينقض ذلك وضوءه ؟ و هل يجب عليه غسلها ؟ فقال : لا يغسلها إلا أن يقذرها ، و لكنه يمسحها حتى يذهب أثرها و يصلي ( 1 ) و هي تامة الدلالة و السند إلا أنها مختصة بالرجل الظاهرة في أرادة نفس البشرة .و ( منها ) : ما عن معلى بن خنيس قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء ، أمر عليه حافيا ؟ فقال : أ ليس وراءه شيء جاف ؟ قلت : بلى .قال : فلا بأس إن الارض يطهر بعضها بعضا ( 2 ) و هي كسابقتها من حيث الدلالة و أختصاصها بالبشرة .( منها ) : رواية حفص أبن أبي عيسى قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام إن وطأت على عذرة بخفي و مسحته حتى لم أر فيه شيئا ما تقول في الصلاة فيه ؟ فقال : لا بأس ( 3 ) و هي واردة في الخف .و لكن قد يقال إن نفي البأس عن الصلاة في الخف بعد مسحه و أزالة العين عنه لعله مستند إلى أن الخف مما لا تتم فيه الصلاة فلا يتيسر مع هذا الاحتمال أن يستدل بها على طهارة الخف بالمسح .و يدفعه أن الظاهر المستفاد من السوأل و الجواب الورادين في الرواية أنهما راجعان إلى طهارة الخف و نجاسته ، و لا ظهور للرواية في السوأل عن كون الخف مما لا تتم فيه الصلاة ليكون الجواب ناظرا اليه .على أن الامام عليه السلام قرر السائل على ما أرتكز في ذهنه من عدم جواز الصلاة في الخف على تقدير عدم أزالة العين عنه .و لا خفاء في أن صحة الصلاة فيه لو كانت مستندة إلى كونه مما لا تتم فيه الصلاة لم يفرق في ذلك بين صورتي وجود العين و أزالتها على ما تقدمت الاشارة إليه سابقا .و هذه قرينة واضحة على أن الرواية سيقت لبيان طهارة الخف بالمسح
( 1 و 2 و 3 ) المرويات في ب 32 من أبواب النجاسات من الوسائل .