تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
( الثاني ) : من المطهرات الارض ( 1 ) و هي تطهر باطن القدم ، و النعل بالمشي عليها مطهرية الارض ( 1 ) قد اتفقوا على أن الارض تطهر باطن القدم و النعل و الخف و غيرها مما يتعارف المشي به كالقبقاب بعد زوال العين عنه ، بل أدعوا على ذلك الاجماع في كلماتهم .و المسألة مما لا خلاف فيه عدا ما ربما يحكى عن الشيخ ( قده ) في الخلاف من قوله إذا أصاب أسفل الخف نجاسة فدلكه في الارض حتى زالت تجوز الصلاة فيه عندنا إلى أن قال : دليلنا : أنا بينا فيما تقدم أن ما لا تتم الصلاة فيه بأنفراده جازت الصلات و إن كانت فيه نجاسة و الخف لا تتم الصلاة فيه بأنفراده فإن الظاهر من هذا الكلام أن الخف إذا أصابته النجاسة لا ترتفع نجاسته بالدلك على الارض .نعم يعفى عن نجاسته لانه مما لا تتم فيه الصلاة .و عن المحقق البهبهاني أن استدلال الشيخ ( قده ) بذلك غفلة منه .و ما ذكره ( قده ) هو الوجيه و لا مناص من حمل الاستدلال المذكور على الاشتباه و ذلك لان تجويزه الصلاة في الخف في مفروض الكلام لو كان مستندا إلى كون الخف مما لا تتم فيه الصلاة لاصبحت القيود المأخوذة في كلامه المتقدم نقله لغوا ظاهرا .حيث أن صحة الصلاة فيما لا تتم فيه مقيدة بوصول النجاسة إلى أسفله و لا بزوال النجاسة عنه و لا على أزالته بدلكه بالارض ضرورة أن النجاسة فيما لا تتم الصلاة فيه لا تكون مانعة عن صحتها سواء أصابت أسفله أو أعلاه و سواء زالت عنه العين أم لم تزل كما في القلنسوة إذا أصابها البول و وضعها المكلف