تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( الثاني ) : من المطهرات الارض ( 1 ) و هي تطهر باطن القدم ، و النعل بالمشي عليها مطهرية الارض ( 1 ) قد اتفقوا على أن الارض تطهر باطن القدم و النعل و الخف و غيرها مما يتعارف المشي به كالقبقاب بعد زوال العين عنه ، بل أدعوا على ذلك الاجماع في كلماتهم .

و المسألة مما لا خلاف فيه عدا ما ربما يحكى عن الشيخ ( قده ) في الخلاف من قوله إذا أصاب أسفل الخف نجاسة فدلكه في الارض حتى زالت تجوز الصلاة فيه عندنا إلى أن قال : دليلنا : أنا بينا فيما تقدم أن ما لا تتم الصلاة فيه بأنفراده جازت الصلات و إن كانت فيه نجاسة و الخف لا تتم الصلاة فيه بأنفراده فإن الظاهر من هذا الكلام أن الخف إذا أصابته النجاسة لا ترتفع نجاسته بالدلك على الارض .

نعم يعفى عن نجاسته لانه مما لا تتم فيه الصلاة .

و عن المحقق البهبهاني أن استدلال الشيخ ( قده ) بذلك غفلة منه .

و ما ذكره ( قده ) هو الوجيه و لا مناص من حمل الاستدلال المذكور على الاشتباه و ذلك لان تجويزه الصلاة في الخف في مفروض الكلام لو كان مستندا إلى كون الخف مما لا تتم فيه الصلاة لاصبحت القيود المأخوذة في كلامه المتقدم نقله لغوا ظاهرا .

حيث أن صحة الصلاة فيما لا تتم فيه مقيدة بوصول النجاسة إلى أسفله و لا بزوال النجاسة عنه و لا على أزالته بدلكه بالارض ضرورة أن النجاسة فيما لا تتم الصلاة فيه لا تكون مانعة عن صحتها سواء أصابت أسفله أو أعلاه و سواء زالت عنه العين أم لم تزل كما في القلنسوة إذا أصابها البول و وضعها المكلف


/ 536