النجاسة ما لم يقطع بارتفاعها ، و أما استصحاب النجاسة مع الغض عن الاطلاق فهو يبتنى على القول بجريان الاستصحاب في الاحكام و حيث أنا لا نقول به و قد عرف تمامية الاطلاقات الفوق فلا مناص من اشتراط عدم انفعال الماء و لو بالاستعمال .
و أما بالاضافة إلى الدعوي الثانية : أعنى التحفظ على كلا الاطلاقين فلان ظاهر ما دل على طهارة المتنجس بالغسل أن ذلك سبب لحصول الطهارة بالفعل و الطهارة الفعلية لا تجتمع مع الحكم بنجاسة الماء بغسله من جهة ملاقاته مع الماء المتغير و هو نجس هذا كله في الصورة الاولى .
و أما ( الصورة الثانية ) : و هي ما إذا تغير الماء بأوصاف النجس في الغسلة المتعقبة بطهارة المحل فلا نلتزم فيها بالاشتراط فتغير الماء حين استعماله كعدمه أللهم الا أن يكون هناك إجماع تعبدي على اعتبار عدم تغير الماء حتى في الغسلة الاولى أعنى ما لا يتعقبه طهارة المحل أو أدعى انصراف أدلة المطهرية عن الغسل بالماء المتغير إلا أن قيام الاجماع التعبدي في المسألة مما لا نظنه و لا نحتمله ، و دعوى الانصراف لو تمت فإنما يتم في الغسلة المتعقبة بالطهارة بأن يقال إن ظاهر الغسل المأمور به هو الذي يتعقبه طهارة المحل بالفعل فلا يشمل الغسل المتعقب بالطهارة كذلك .
و أما الغسلة المتعقبة بالطهارة كما في محل الكلام فلا معنى لدعوى أنصارف المطهرية عنها كما لعله ظاهر .
على أن التغير في الغسلة الاولى أمر غالبي كما في الغسلة الاولى فيما أصابه بول كثير أو دم كذلك فيما إذا قلنا بلزوم التعدد في مثله فدعوى الانصراف ساقطة و إطلاقات أدلة الغسل هى المحكمة و مقتضاها عدم الفرق في الغسلة المتعقبه بطهارة المحل بين تغير الماء باستعماله و عدمه .
و ( أما الصورة الثالثة ) : أعنى ما إذا أستند التغير إلى المتنجس لا إلى