تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
القول بتخصيص أدله انفعال الماء القليل و هو مما نلتزمه كما عرفت هذا .و قد يقال : لا مانع من التزام حصول الطهارة بالماء المتغير بالاستعمال دون المتغير قبل الغسل به و أستعماله تمسكا بأطلاقات الادلة الآمرة بالغسل كما في صحيحة محمد بن مسلم ( أغسله في المركن مرتين فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة ) ( 1 ) و غيرها لان أطلاقها يشمل ما إذا تغير الماء بغسله و أستعماله و بهذا نلتزم بتخصيص ما دل على نجاسة الماء المتغير و حصول الطهارة بالماء المتغير بالاستعمال أو أنا نتحفظ بإطلاق ما دل على نجاسة الماء المتغير و ما دل على كفاية الغسل في تطهير المتنجسات .فنلتزم بزوال النجاسة السابقة الموجودة في المتنجس حسب إطلاق ما دل على حصول الطهارة بالغسل كما نلتزم بتنجسه ثانيا من جهة ملاقاته الماء المتغير لاطلاق ما دل على نجاسة الماء المتغير بالنجس و هاتان دعويان لا يمكن المساعدة على شيء منها .أما بالاضافة إلى الدعوي المتقدمة فلان النسبة بين إطلاقات ما دل على حصول الطهارة بالغسل و بين إطلاق ما دل على نجاسة الماء المتغير عموم من وجه ، لان الاولى مطلقة من حيث حصول التغير بالغسل و عدمه و الثاني أعم من حيث استناد التغير إلى نفس استعمال الماء أو إلى أمر سابق عليه و مع التعارض في مورد الاجتماع و هو الماء المتغير بالاستعمال يتساقطان فلا بد من الرجوع إلى أحد أمرين : إما العموم الفوق كما دل على عدم جواز الصلاة في الثوب المتنجس ، فإنه إرشاد إلى نجاسة و مقتضى تلك الاطلاقات أن النجاسة تبقي في أى متنجس إلى الابد إلا أن يطرء عليه مزيل شرعي كالغسل بالماء المتغير و هذا هو المستفاد من قوله عليه السلام في موثقة عمار ( فإذا علمت فقد قذر ( 2 ) و لا يكفى الغسل بالماء المتغير لاجل الشك في مطهريته و مقتضى الاطلاق بقاء
( 1 2 ) الاولى في ب 2 و الثانية في 37 من أبواب النجاسات من الوسائل .