و في كفاية مجرد المماسة ( 1 ) من دون مسح أو مشي إشكال ( 2 ) بالثلث ، فلا وجه لما ذكره الماتن من أن الاحوط المشي خمس عشرة خطوة .
فلوا أنه أراد أن يبين مقدار خمسة عشر ذراعا بالخطوات لوجب أن يقول الاحوط المشي عشر خطوات لان الفاصل بين القدمين مقدار ذراع و مكان القدمين بمقدار نصف ذراع فتكون الخطوة الواحدة ذراعا و نصفا كما أن خمسة عشر ذراعا يعادل عشر خطوات على ما أشرنا أليه في التعليقة فليراجع .( 1 ) كما إذا وقعت نعله على الارض و بذلك زالت عنها عين النجس أو أنها وقعت على الارض و تحققت المماسة إذا لم تكن مشتملة على عين النجس .( 2 ) و لعل الوجه فيه أن رواية الحلبي ( 1 ) دلت على انحصار المطهر بالمشي و ذلك من جهتين : ( احداهما ) : قوله عليه السلام أ ليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة ؟ لانه عليه السلام بصدد البيان و التحديد و ذكر في هذا المقام أ ليس تمشى و هو حينئذ ظاهر الدلالة على حصر المطهر في المشي .
و ( ثانيتهما ) : قوله عليه السلام فلا بأس و قد فرع قوله هذا على المشي فدل ذلك على أن قوله : فلا بأس تصريح بتالى المقدم المحذوف و حاصله : إن مشيت بعد ذلك فلا بأس .
و دلالته حينئذ على عدم كفاية المشي لا تقبل الانكار إلا أنا خرجنا عن ذلك في المسح بقوله عليه السلام في صحيحة زرارة و لكنه يمسحها حتى يذهب أثرها .
و قوله لا بأس في رواية حفص على تقدير اعتبارها جوابا عما سأله الراوي بقوله : إن وطئت على عذرة بخفي و مسحته حتى لم أر فيه شيئا .
فبهاتين الروايتين يقيد مفهوم الرواية المتقدمة و يكون النتيجة أن المطهر أمران : المشي على الارض و المسح بها .
1 - المتقدمة في ص 114