تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و كذا في مسح التراب عليها ( 1 ) و أما مجرد المماسة فمقتضى الرواية عدم كفايتها فلو شككنا في ذلك و لم ندر أن المماسة كافية أو ليست بكافيه فالمرجع هو المطلقات الدالة على اعتبار الغسل بالماء في إزالة النجاسات .( 1 ) كما إذا أخذ حجرا أو شيئا من التراب و مسح به رجله أو نعله .و ظاهر الماتن أن الاشكال في هذه الصورة إنما نشأ عن احتمال أن يكون المعتبر هو مسح الارض بالرجل أو النعل فلو أنعكس بأن مسحهما بالارض لم يمكن الحكم بكفايته هذا .و لكن الصحيح أن الاشكال في هذه الصورة إنما ينشاء من انفصال الاجزاء الارضية من الارض لان الحجر أو المقدار المأخوذ من التراب و أن كان حال كونه متصلا بالارض مما لا إشكال في كفاية المسح أو المشي عليه .و لكنه إذا أنفصل لم يمكن الحكم بكفايته و ذلك لانه ليس بأرض و إنما هو من الارض و الاخبار المتقدمة إنما دلت على مطهرية الارض فحسب و أما ما هو جزء من الارض و لكنه ليس بأرض فلم يقم دليل على مطهريته .و يدل على ذلك التعليل في بعضها بأن الارض يطهر بعضها بعضا بمعنى أن الارض الطاهرة تطهر الارض النجسة بالمعني المتقدم .فأن مقتضاه أن الارض مطهرة لا ما هو من أجزائها .و من ثمة لا يفرق في الاشكال الذي ذكرناه بين أن يمسح الرجل أو النعل بالحجر أو التراب المأخوذين من الارض و بين أن يمسح الحجر أو التراب المأخوذين من الارض بالنعل أو الرجل فإن الماسحية و الممسوحية في الاشكال سواء و هذا بخلاف ما إذا كان منشاء الاشكال هو ما يوهمه ظاهر الماتن فإن لازمه الحكم بكفاية المسح في الصورة الثانية كما لعله ظاهر .