تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و كذا في مسح التراب عليها ( 1 ) و أما مجرد المماسة فمقتضى الرواية عدم كفايتها فلو شككنا في ذلك و لم ندر أن المماسة كافية أو ليست بكافيه فالمرجع هو المطلقات الدالة على اعتبار الغسل بالماء في إزالة النجاسات .( 1 ) كما إذا أخذ حجرا أو شيئا من التراب و مسح به رجله أو نعله .

و ظاهر الماتن أن الاشكال في هذه الصورة إنما نشأ عن احتمال أن يكون المعتبر هو مسح الارض بالرجل أو النعل فلو أنعكس بأن مسحهما بالارض لم يمكن الحكم بكفايته هذا .

و لكن الصحيح أن الاشكال في هذه الصورة إنما ينشاء من انفصال الاجزاء الارضية من الارض لان الحجر أو المقدار المأخوذ من التراب و أن كان حال كونه متصلا بالارض مما لا إشكال في كفاية المسح أو المشي عليه .

و لكنه إذا أنفصل لم يمكن الحكم بكفايته و ذلك لانه ليس بأرض و إنما هو من الارض و الاخبار المتقدمة إنما دلت على مطهرية الارض فحسب و أما ما هو جزء من الارض و لكنه ليس بأرض فلم يقم دليل على مطهريته .

و يدل على ذلك التعليل في بعضها بأن الارض يطهر بعضها بعضا بمعنى أن الارض الطاهرة تطهر الارض النجسة بالمعني المتقدم .

فأن مقتضاه أن الارض مطهرة لا ما هو من أجزائها .

و من ثمة لا يفرق في الاشكال الذي ذكرناه بين أن يمسح الرجل أو النعل بالحجر أو التراب المأخوذين من الارض و بين أن يمسح الحجر أو التراب المأخوذين من الارض بالنعل أو الرجل فإن الماسحية و الممسوحية في الاشكال سواء و هذا بخلاف ما إذا كان منشاء الاشكال هو ما يوهمه ظاهر الماتن فإن لازمه الحكم بكفاية المسح في الصورة الثانية كما لعله ظاهر .

/ 536