و كذا في مسح التراب عليها ( 1 ) و أما مجرد المماسة فمقتضى الرواية عدم كفايتها فلو شككنا في ذلك و لم ندر أن المماسة كافية أو ليست بكافيه فالمرجع هو المطلقات الدالة على اعتبار الغسل بالماء في إزالة النجاسات .( 1 ) كما إذا أخذ حجرا أو شيئا من التراب و مسح به رجله أو نعله .
و ظاهر الماتن أن الاشكال في هذه الصورة إنما نشأ عن احتمال أن يكون المعتبر هو مسح الارض بالرجل أو النعل فلو أنعكس بأن مسحهما بالارض لم يمكن الحكم بكفايته هذا .
و لكن الصحيح أن الاشكال في هذه الصورة إنما ينشاء من انفصال الاجزاء الارضية من الارض لان الحجر أو المقدار المأخوذ من التراب و أن كان حال كونه متصلا بالارض مما لا إشكال في كفاية المسح أو المشي عليه .
و لكنه إذا أنفصل لم يمكن الحكم بكفايته و ذلك لانه ليس بأرض و إنما هو من الارض و الاخبار المتقدمة إنما دلت على مطهرية الارض فحسب و أما ما هو جزء من الارض و لكنه ليس بأرض فلم يقم دليل على مطهريته .
و يدل على ذلك التعليل في بعضها بأن الارض يطهر بعضها بعضا بمعنى أن الارض الطاهرة تطهر الارض النجسة بالمعني المتقدم .
فأن مقتضاه أن الارض مطهرة لا ما هو من أجزائها .
و من ثمة لا يفرق في الاشكال الذي ذكرناه بين أن يمسح الرجل أو النعل بالحجر أو التراب المأخوذين من الارض و بين أن يمسح الحجر أو التراب المأخوذين من الارض بالنعل أو الرجل فإن الماسحية و الممسوحية في الاشكال سواء و هذا بخلاف ما إذا كان منشاء الاشكال هو ما يوهمه ظاهر الماتن فإن لازمه الحكم بكفاية المسح في الصورة الثانية كما لعله ظاهر .