على الفرش ، و الحصير ، و البواري ، و على الزرع و النباتات ، إلا أن يكون النبات قليلا ( 1 ) بحيث لا يمنع عن صدق المشي على الارض ، و لا يعتبر أن تكون في القدم أو النعل رطوبة ( 2 ) و لا زوال العين بالمسح أو المشي ( 3 ) و إن كان أحوط .
( 1 ) لصدق المشي على الارض عند قلة النبات و لا سيما في البلدان دون البوادى لان الارض فيها لا تخلو عن الاجزاء العرضية كأجزاء الحطب أو الخرق مما ليس من الاجزاء الارضية و مع ذلك يصدق المشي على الارض عرفا ( 2 ) لاطلاق الروايات .( 3 ) فإذا زالت العين قبل المسح أو المشي بخرقة أو خشبة و نحوهما ثم مسح رجله أو نعله أو مشى بهما على الارض كفى في الحكم بطهارتهما فلا يعتبر أن يكون زوال العين بالمسح أو المشي .
أما عدم اعتبار زوال العين بالمشي فلعدم تقييد الادلة الدالة على مطهريته بما إذا زالت العين بالمشي و إنما هي مطلقة كقوله عليه السلام أ ليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة ؟ ( 1 ) و أما عدم اعتبار زوالها بالمسح فلا طلاق صحيحة زرارة الدالة على مطهرية المسح كالمشى فإن قوله : و لكنه يمسحها ( 2 ) مقيد بأن يكون المسح بالارض فيعم المسح بغيرها إلا أنه لا بد من تقييد إطلاقه بذلك نظرا إلى أن المستفاد من النصوص أن المسح قائم مقام المشي في التهطير ، و المشي هو الانتقال من مكان إلى مكان بوضع القدم و رفعها .
فغاية ما يمكن استفادته من الرواية أن الشارع ألغي خصوصية الانتقال
1 - المتقدمة في ص 114
2 - المتقدمة في ص 112