تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 3 -صفحه : 536/ 130
نمايش فراداده

في الحاق ظاهر القدم او النعل بباطنهما اذا كان المشي بهما وجه قوي

يلحق بباطن القدم والنعل حواشيهما بالمقدار المتعارف مما يلتزق بهما

و يلحق بباطن القدم و النعل حواشيهما بالمقدار المتعارف ( 1 ) مما يلتزق بهما من الطين و التراب حال المشي و في إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا كان يمشي بهما ، لاعوجاج في رجله وجه قوي ( 2 ) و إن كان لا يخلو عن أشكال ، اعتبار الجفاف في الارض ، و على ذلك فالأَرض الرطبة مسرية كانت أم لم تكن لا تكون مطهرة لشيء إلا أن تكون الرطوبة قليلة بحيث يصدق معها الجفاف و يصح أن يقال أن الارض يابسة لانها مضرة حينئذ .

هذا و لكن الروايتين ضعيفتان فإن في سند احداهما المفضل بن عمر و الراوي في الثانية المعلى بن خنيس و هو و إن كنا تعتمد على رواياته إلا أن الصحيح أن الرجل ضعيف لا يعول عليه و معه لا يمكن الاستدلال بهما على اعتبار الجفاف في الارض فلا مانع على ذلك من الالتزام بمطهرية الارض الندية بمقتضى الاطلاقات .

نعم إذا كانت رطبة على نحو تسري رطوبتها إلى الرجل لم يكن المشي عليها مطهرا لانه كل ما يصل من الرطوبة إلى المحل النجس فهو ينجس بالملاقاة فلا بد من زواله في حصول طهارته .

و لعله إلى ذلك ينظر ما ذكره الماتن بقوله : نعم الرطوبة المسرية مضرة .( 1 ) دون الزائد عن المقدار المتعارف و ذلك لاطلاق الروايات بداهة أن أصابة الارض أو نجاستها لباطن الرجل أو النعل بخصوصه من دون أن تصيب شيئا من حواشيهما بالمقدار المتعارف مما يلتزق بهما حال المشي قليلة الاتفاق بل لا تحقق لها عادة .( 2 ) و الوجه في القوة هو أن في مفروض المسألة يصدق وطء الارض و العذرة ، و المشي على الارض و غير ذلك من العناوين المأخوذة في لسان الاخبار لان الوطء هو وضع القدم على الارض من دون أن تؤخذ فيه خصوصية معينة