( مسألة 2 ) في طهاره ما بين أصابع الرجل أشكال ( 1 ) الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفا .
و غيرها من الاخبار الواردة في طهارة الرجل أو القدم بالمسح أو المشي إنما هو تنجس السطح الخارج من النعل أو القدم بالعذرة أو بالبلل المتنجس بملاقاة الخنزير أو بغيرهما و أن ذلك السطح الخارج يطهر بالمسح أو المشي .
و أما طهارة داخلهما أو جوفهما فلا يستفاد من الاخبار الواردة في المسألة و لم يقم عليها دليل آخر فإن التطهير بالارض لا يزيد على التطهير بالماء فكما أن في غسل السطح الظاهر بالماء لا يمكن الحكم بطهارة الجوف و الداخل فليكن الحال في التطهير بالارض أيضا كذلك .( 1 ) لان النصوص الواردة في المقام كما عرفت إنما تدل على طهارة السطح الظاهر من القدم أو النعل بالمسح أو المشي .
و أما طهارة مثل ما بين الاصابع الخارج عن سطح القدم أو النعل فلا يمكن أن تستفاد منها بوجه .
نعم ورد في صحيحة زرارة : رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها أ ينقض ذلك وضوءه ؟ و هل يجب عليه غسلها ؟ فقال ؟ لا يغسلها إلا أن يقذرها و لكنه يمسحها حتى يذهب أثرها و يصلي ( 1 ) و مقتضاها طهارة ما بين الاصابع أيضا بالمسح لان الغالب مع السوخ وصول العذرة إلى ما بين الاصابع بل الامر دائما كذلك و مع هذا حكم عليه السلام بطهاره الرجل بالمسح فيستفاد منها أن المسح فيما بين الاصابع أيضا مطهر .
بل يدلنا هذا على كفاية المسح بالاجزاء المنفصلة من الارض فيما يتعذر مسحه بالاجزاء المتصلة منها كما بين الاصابع فإن المتيسر في مثله أن يؤخذ حجر أو مدر من الارض و يمسح به ما بين الاصابع فإطلاق قوله عليه السلام يمسحها
1 - المتقدمة في ص 113