و أما أخمص القدم فإن وصل إلى الارض يطهر ، و إلا فلا ( 1 ) فاللازم وصول تمام الاجزاء النجسة إلى الارض ، فلو كان تمام باطن القدم نجسا و مشى على بعضه لا يطهر الجميع ، بل خصوص ما وصل إلى الارض .( مسألة 3 ) الظاهر كفاية المسح على الحائط ، و إن كان لا يخلو عن إشكال ( 2 ). يقتضي كفاية المسح بتلك الكيفية أيضا و قد أشرنا إلى ذلك فيما تقدم و مع ذلك فقد منعنا عن كفاية المسح بالاجزاء المنفصلة في مثل سطح الرجل أو النعل و غيرها مما يمكن أن يمسح بالاجزاء المتصلة من الارض بسهولة .( 1 ) لان الاخبار الواردة في المقام دلت على طهارة الموضع الذي يمس الارض بالمشي أو المسح دون المواضع التي لا تمسها .
و من هنا لو تنجست رجله فمشى على أصابعه لم يحكم بطهارة الاصابع منها .
و يوضحه : أن التطهير بالارض لا يكون أقوى من التطهير بالماء و لم يختلف اثنان في أن الغسل بالماء لا يطهر سوى الموضع المغسول به فكيف تكون الارض مطهرة للمواضع التي لا تمسها ؟ فأخمص القدم لا تطهر إلا بالمسح أو المشي على الاراضي المسطحة حتى تصل إلى الارض و تمسها .( 2 ) لا منشأ للاستشكال في كفاية المسح على الحائط لانه من الاجزاء الارضيه و غاية ما هناك أنها أجزاء مرتفعة عن الارض بالجعل ، و لكن الارتفاع بالجعل كالارتفاع الاصلي في الجبال مانع عن كفاية المسح بوجه هذا .
بل لا مجال للتوقف في المسألة حتى بناء على اشتراط الاتصال ، و ذلك لوضوح أتصال الحائط بالارض فإذا مسح رجله على الحائط صدق أنه مسح رجله على الارض فما ربما يتوهم من انصراف الادلة عنه مما لا وجه له .