و السجود على الموضع المتنجس الذي جففته الشمس من الارض و الحصر و البواري ؟ ( الثانية ) : أن الشمس هل هي مطهرة للارض بخصوصها أو أن مطهريتها مختصة بها ؟ و على الثاني هل هي مطهرة لجميع المتنجسات المنقولة و غير المنقولة أو أنها مختصة بالمتنجس المنقول ؟ .( الثالثة ) : أن مطهريتها خاصة بالبول أو يعم جميع النجاسات و المتنجسات ؟ ( أما الجهة الاولى ) : و هي التي أشار إليها الماتن بقوله : الشمس و هي تطهر فالمشهور بين أصحابنا أن الشمس من المطهرات في الجملة .
بل عن بعضهم دعوى الاجماع في المسألة فجواز التيمم و السجود على ما جففته الشمس من المواضع المتنجسة مستند إلى طهارتها بذلك ، لا إلى أن الشمس تؤثر في العفو عنهما مع بقاء الموضع على نجاسته ، و عن المفيد و جماعة من القدماء و المتأخرين القول بالعفو دون الطهارة .
و أستدل للمشهور بجملة من الاخبار المستفيضة : ( منها ) : صحيحة زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن البول يكون على السطح أوفي المكان الذي يصلى فيه ، فقال : إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر ( 1 ) . و هذه الصحيحة أظهر ما يمكن أن يستدل به في المقام و قد دلت على أن السطح و المكان المتنجسين بالبول يطهر ان بأشراق الشمس عليهما و تجفيفهما ، و مقتضى صريحها أن جواز الصلاة على المكان المتنجس بعد جفافه بالشمس مستند إلى طهارته بذلك لا إلى العفو عنه مع بقاء الموضع على نجاسته .
و هذا لا لان قوله عليه السلام فصل عليه ظاهر في أرادة السجود على السطح أو المكان .
و جواز السجود عليهما يقتضي طهارتها لعدم جواز السجدة على
1 - المروية في باب 29 من أبواب النجاسات من الوسائل .