تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

النجس .

ليمنع بعدم ظهوره في إرادة السجود .

بل لقوله عليه السلام فهو طاهر فإنه صريح في المدعى حتى بناء على حمل قوله : فصل عليه على أرادة الصلاة فيه كما ربما يراد منه ذلك .

و دعوى أن الطاهر لم يثبت كون بالمعني المصطلح عليه و إنما هو بمعنى النظيف مندفعة بأن الصحيحة إنما وردت عن أبي جعفر الباقر عليه السلام و إطلاق الطاهر في ذلك العصر و أرادة معناه اللغوي بعيد غايته ، لان الطهارة في تلك الازمنة إنما كانت تستعمل لدى المتشرعة بالمعني المرتكز منها في أذهانم ، و لعمري أن الكف عن التعرض لامثال هذه المناقضة أولى و أحسن .

و ( منها ) : صحيحة زرارة و حديد بن الحكيم قالا : قلنا لابي عبد الله عليه السلام : السطح يصيبه البول أو يبال عليه يصلى في ذلك المكان ؟ فقال : إن كان تصيبه الشمس و الريح و كان جافا فلا بأس به ، إلا أن يتخذ مبالا ( 1 ) و أستدلوا بهذه الصحيحة أيضا في المقام لنفيها البأس عن الصلاة في المكان المتنجس بعد أصابة الشمس و جفافه ، و ظاهرها أن ذلك من جهة طهارة المكان بالشمس ، لا أنه من جهة العفو مع بقائه على نجاسته كما قيل و الوجه في الظهور أن زرارة و صاحبه إنما سألا عن الصلاة في المكان المتنجس لاعتقادهما عدم جواز الصلاة في الارض النجسة و عدم ثبوت العفو عنه و هو عليه السلام لم يردعهما عن هذا الاعتقاد ، فقوله : إن كان تصيبه الشمس .

فلا بأس به بعد تقريرهما على ما أعتقداه ظاهر في طهارة الارض المتنجسة .

بإصابة الشمس و تجفيفها .

و أما قوله : و الريح مع عدم مدخليتها في الحكم بالطهارة فلا بد من حمله على بيان أمر عادي حيث أن جفاف الارض كما أنه يستند إلى أشراق الشمس .


1 - المروية في ب 29 من أبواب النجاسات من الوسائل .

/ 536