تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
( مسألة 7 ) إذا رقع نعله بوصلة طاهرة فتنجست تطهر بالمشي ( 1 ) و أما إذا رقعها بوصلة متنجسة ( 2 ) ففي طهارتها إشكال لما مر من الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الارض النجسة .( الثالث ) : من المطهرات : الشمس ( 3 ). ( 1 ) لان الرقعة فيم يتنعل به أمر شايع لا ندرة فيها ، و معه يشملها إطلاق الروايات فإذا تنجست بعد توصيلها حكم بطهارتها بالمشي أو المسح لصيرورتها جزء من النعل بالعرض ، و إن لم يكن من الاجزاء الاصلية لها إلا أن مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين الاجزاء الاصلية و العرضية .( 2 ) بأن كانت الرقعة متنجسة قبل صيرورتها جزء من النعل .و ليس منشأ الاشكال حينئذ هو ما ذكره الماتن ( قده ) إذ لو لم نقتصر على النجاسة الناشئة من الارض أيضا أستشكلنا في طهارة الرقعة حينئذ .و ذلك لان النصوص الواردة في المسألة إنما تدل على أن الرجل أو النعل إذا تنجست بالنجاسة الحاصلة من الارض أو من غيرها حكم بطهارتها بالمسح أو المشي فالموضوع في الحكم بالطهارة إنما هو تنجس النعل أو الرجل لا تنجس غيرهما من الامور و الرقعة حينما تنجست لم تكن داخلة في شيء منهما .كما أنها بعد ما صارت جزء من النعل لم تتنجس على الفرض ، فالمتحصل أن الاجزاء المتنجسة إذا صارت جزء من النعل لم يمكن الحكم بطهارتها بالمسح أو المشي .مطهرية الشمس ( 3 ) الكلام في مطهرية الشمس من جهات : ( الاولى ) : أن الشمس هل هي كالماء مطهرة للاشياء المتنجسة و لو في الجملة أو أنها لا تؤثر إلا في العفو عن النجاسة في بعض آثارها كالتيمم