تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 3 -صفحه : 536/ 152
نمايش فراداده

لم يحجز عنه حاجب من دون أن يكون ذلك مختصا بالمثبتات .

فالصحيح أن دلالة الرواية على المدعى قابلة للمناقشة ، و إنما لا نعتمد عليها لضعيف سندها كما مر .( الثاني ) : صحيحة على بن جعفر عن أخيه عليه السلام في حديث قال : سألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من أن تغسل ؟ قال : نعم لا بأس ( 1 ) . فإنها و إن كانت مطلقة من حيث جفافها بالشمس أو بغيرها ، فعدم تقييدها الجفاف بها ، إلا أنه لا بد من تقييدها بذلك بصحيحة زرارة الدالة على اعتبار كون الجفاف بالشمس .

و بذلك تدل الصحيحة على طهارة البواري فيما إذا أصابتها الشمس و جففتها ، إذ الصلاة على البواري طاهره ، أرادة السجود عليها و لا يتم هذا إلا بطهارتها .

و يمكن المناقشة في هذا الاستدلال بأن الصلاة على الشيء و إن كان مشعرا بإرادة السجود عليه إلا أنه لا يبلغ مرتبة الظهور لتعارف التعبير بذلك في أتخاذ الشيء مكانا للصلاة ، حيث أن لفظة ( على ) للاستعلاء و هو متحقق عند أتخاذ شيء مكانا للصلاة ، لاستعلاء المصلي على المكان .

و يشهد على ذلك استعمال هذه الجملة في صحيحة زرارة بالمعني الذي ذكرناه قال : سأتله عن الشاذ كونة يكون عليها الجنابة أ يصلي عليها في المحمل قال : لا بأس بالصلاة عليها ( 2 ) و نظيرها من الاخبار ، و مع هذا الاحتمال لا يبقى مجال للاستدلال بالصحيحة على المدعى .

و يتضح مما ذكرناه أنه لا حاجة إلى تقييد إطلاق الصحيحة بحمل الجفاف .


1 - المروية في ب 29 من أبواب النجاسات من الوسائل .

2 - المروية في ب 30 من أبواب النجاسات من الوسائل .