و أما إذا جفت بمعونة الريح بأن أستند الجفاف إلى أشراق الشمس و إلى غيره كالهواء و الريح و غيرهما فهل يكفي في الطهارة أشتراكهما في التجفيف أو لابد من استناده إلى إلاشراق بالاستقلال ؟ .
فالصحيح أن يفصل بين ما إذا كان تأثير الريح مثلا في التجفيف .
بالمقدار المتعارف و بين ما إذا كان بالمقدار الزائد عليه .
و أما في الصورة الاولى فلا ينبغي الاشكال في كفاية التجفيف المشترك ، لانه المتعارف في الاشراق و إليه تنظر الاطلاقات فإن أشراق الشمس و تأثيرها في الجفاف من دون أن يشترك معها غيرها و لو بمقدار يسير أمر نادر أو لا تحقق له أصلا .
و أما الصورة الثانية كما إذا أستند التجفيف في مقدار نصفه إلى الاشراق و في النصف الآخر إلى النار أو الهواء ؟ فقد يقال فيها : بكفاية التجفيف أيضا بدعوى أن المعتبر حسبما يستفاد من الاخبار استناد الجفاف إلى الشمس و هو حاصل في فرض الاشتراك و أما عدم استناده إلى الشمس فهو مما لم يقم عليه دليل ، و لا يستفاد من الاخبار .
و يؤيد ذلك بموثقة عمار لما ورد فيها من قوله : فأصابته الشمس ثم يبس الموضع ، لاطلاق اليبوسة فيها و عدم تقييدها بكونها مستندة إلى الشمس فحسب فمع الاشتراك يصدق أن الارض مما أصابته الشمس ثم يبست ، هذا .
و لا يخفى أن موثقة عمار و إن كانت مطلقة من تلك الجهة إلا أنه على خلاف الاجماع القطعي عندنا لصدقها على ما إذا أصابت الشمس شيئا في زمان و لم يحصل معها الجفاف و لكنه حصل بعد مدة كيوم أو أقل أو أكثر ، لبداهة صدق أن الشيء أصابته الشمس ثم يبس حينئذ ، مع أنه موجب للطهارة من