تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نكير فسوء التعبير مستند إلى عمار ، و على أى حال لا يمكن الاعتماد على إطلاق الموثقة و عليه فلا بد من ملاحظة أن هل هناك دليل على لزوم استقلال الشمس في التجفيف و عدم استناده إلى غيرها أو لا دليل عليه ؟ فنقول إن قوله عليه السلام في صحيحة زرارة : إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر ( 1 ) يقتضي بظاهره لزوم استناد التجفيف إلى الشمس بأستقلالها ، و ذلك لان الجفاف عن رطوبة لا يعقل فيه التعدد و التكرر ، لانه أى الجفاف عرض قابل للتعدد عن رطوبة واحدة .

و إذا أسند مثله إلى شيء فظاهره أنه مستند إليه بالاستقلال لانه لو كان مستندا إلى شيئين أو أكثر كالشمس و النار و نحوهما لم يصح إسناده إلى أحدهما لانه مستند إلى المجموع على الفرض و لا يعقل فيه التعدد ، فإذا أستند إلى شيء واحد كما في الخبر حيث أسند فيه إلى الشمس فحسب كان ظاهرا في الاستناد بالاستقلال ، و ليست اليبوسة كأكل زيد و نحوه مما لا ظهور فيه في نفي صدور الفعل عن غيره لوضوح أن قولنا : أكل زيد لا ظهور له في عدم صدور الاكل من عمرو مثلا .

و السر فيه أن الاكل في نفسه أمر قابل للتعدد و التكرار فيمكن أن يستند إلى زيد كما يستند إلى عمرو لتعدده و هذا بخلاف الجفاف و اليبس ، لان الشيء الواحد لا يجف عن رطوبة واحدة مرتين ، فعلى ذلك يعتبر في الطهارة بالشمس استناد الجفاف إلى الشمس بالاستقلال فمع استناده إليها و إلى غيرها لم يحكم بالطهارة ، و أما ما ورد في صحيحة زرارة و حديد من قوله عليه السلام إن كان تصيبه


1 - المتقدمة في ص 140

/ 536