تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 3 -صفحه : 536/ 159
نمايش فراداده

لا يكفي اشراق الشمس على المرآة مع وقوع عكسه على الارض

و في كفاية أشراقها على المرآة مع وقوع عكسه على الارض أشكال ( 1 ) . الشمس و الريح و كان جافا فلا بأس فقد قدمنا أنها أجنبية عن مورد الكلام ، و إنما تدل على جواز الصلاة في الامكنة المتنجسة إذا يبست بشيء من الشمس أو النار أو الريح أو غيرها .( 1 ) و منشأ الاشكال في المسألة ليس هو عدم صدق الاشراق عليه بدعوى أن ظاهر الاشراق وقوع نفس الضوء على الارض .

و ذلك لانا لو اعتمدنا على رواية الحضرمي و منعنا عن صدق الاشراق مع الواسطة فلنا أن نحكم بطهارة الارض في مفروض المسألة بصحيحة زرارة ، لان الجفاف الوارد فيها مطلق يعم ما إذا كان الجفاف مع الواسطة و ذلك كما إذا أشرقت الشمس على أرض مجاورة للارض المتنجسة فجفت بحرارة الشمس لا بأشراقها و لا ننافي بينها و بين رواية الحضرمي لانها ليست بذات مفهوم لتدل على أن الاشراق لا يطهر الارض حتى تقع المعارضة بينهما في التطهير بالجفاف مع الواسطة .

بل الاشكال في المسألة ينشاء عما قدمناه آنفا من اعتبار الاصابة في مطهرية الشمس لموثقة عمار : إذا كان الموضع قذرا من البول أو ذلك فأصابته الشمس فإن الاصابة لا تصدق مع وجود الواسطة و عدم المقابلة بين الشمس و الموضع .

و مفهوم الموثقة عدم حصول الطهارة في صورة الاصابة و بها قيدنا إطلاق الجفاف في صحيحة زرارة و كذا الحال في رواية الحضرمي على تقدير تماميتها سندا و شمول الاشراق للاشراق مع الواسطة .

و من هنا يظهر أن أشراق الشمس على المتنجس بواسطة الاجسام الشفافة كالبلور و الزجاج و بعض الاحجار الكريمة كالدر لا يكفي في الطهارة ، لعدم


1 - المتقدمة في ص 141