( مسألة 6 ) إذا شك في رطوبة الارض حين الاشراق ، أو في زوال العين بعد العلم بوجودها ، أو في حصول الجفاف ، أو في كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغير لا يحكم بالطهارة ( 1 ) و إذا شك في حدوث المانع عن الاشراق من ستر و نحوه يبنى على عدمه على إشكال ( 2 ) تقدم نظيره في مطهرية الارض .
النجس حينئذ يمنع عن أصابة الشمس للارض فهو لو كان طاهرا منع عن طهارة الارض و لم تصدق معه الاصابة فكيف بما إذا كان نجسا .
و توهم أن العين بعد ما وقعت على الارض عدت من أجزائها فتطهر العين بنفسها حينئذ تبعا لطهارة الارض بالاشراق فلا عين نجس بعد ذلك حتى يشترط زوالها يندفع : بأن العين النجسة لا تعد من الاجزاء الارضية بوجه و الصحيحة المتضمنة للسطح و المكان شاملة للعين النجسة لاختصاصها بالبول .
و أما موثقة عمار المشتملة على ( الموضع القذر ) فهي و إن كانت مطلقه و لا اختصاص لها بالبول و بأطلاقها تعدينا إلى البول من النجاسات إلا أنه لا مناص من تقييدها بالقرينة الخارجية بما إذا لم تكن في الموضع عين النجس و القرينة هو الارتكاز الشاهد على أن أصابة الشمس و أشراقها قائمة مقام الغسل بالماء تسهيلا للعباد و من الظاهر أن مع عدم زوال العين لا تحصل الطهارة بالماء .
و على الجملة لا دلالة في شيء من الصحيحة و لا الموثقة على طهارة العين النجسة تبعا .( 1 ) للشك في حصول شرطها و معه لا بد من الرجوع إلى استصحاب النجاسة السابقة و هو بلا معارض .( 2 ) و هو أن استصحاب عدم حدوث المانع لا أثر له في نفسه و أستصحابه لا ثبات أصابة الشمس و أشراقها على الارض من الاصول المثبتة و مع عدم إحراز الاصابة لا يمكن الحكم بالطهارة لانها كما مر مترتبة على أصابة الشمس و أشراقها