و إن كان لا يخلو عن إشكال ( 1 ) و أما إذا أشرقت على جانبه الآخر أيضا فلا أشكال راجع إلى السطح أو المكان و قد دل على طهارتهما بأشراق الشمس عليهما و تجفيفهما و مقتضى إطلاقه عدم اختصاص الطهارة بجانب منهما دون جانب و بذلك يحكم على طهارة السطح أو المكان بتمامهما إذا جفا بالشمس .( 1 ) و منشأ الاشكال في المقام دعوى أن إطلاق الصحيح ينصرف إلى خصوص السطح الذي تشرق الشمس عليه و كذا أجزاؤه الداخلية القابلة لان تصيبها .
و أما الجانب الاخر القابل لاشراق الشمس عليه في نفسه من أن يكون تابعا لشي آخر فلا يشمله إطلاقها .
إلا أن دعوى الانصراف مما لا شاهد له و إطلاق الصحيحة يقتضي طهارة السطح أو المكان بأوله و آخره و ظاهره و باطنه .
و بما ذكرناه يتضح أن الماتن لماذا خص الاستشكال في طهارة الجانب الاخر بالجدار و لم يستشكل في طهارة الجانب الاخر في الحصير .
و توضيح الفارق بينهما أن الحكم بالطهارة في الطرف الآخر في الجدار على تقدير نجاسته و جفافه بيبوسة الطرف الذي أشرقت عليه الشمس إنما هو بإطلاق الصحيحة المتقدمة و من ثمة استشكل في ذلك بدعوى الانصراف إلى الاجزاء القابلة لاشراق الشمس عليها في نفسها و أما الحكم بطهارة الجانب الآخر في الحصير فهو مستند إلى الروايتين المتقدمتين نظرا إلى أن مفروض سئوالهما وصول النجاسة إلى جميع أجزاء البارية و جوانبها كما أن مقتضى جوابه عليه السلام طهارة جميع تلك الاجزاء و الجواب بأشراق الشمس على بعضها فالاستدلال على طهارة الجانب الآخر في الحصير ليس هو بالاطلاق ليستشكل عليه بدعوى الانصراف .
نعم هذا كله إنما هو فيما إذا قلنا بطهارة البواري بالشمس و لكنا منعنا عن دلالة الاخبار على طهارتها و قلنا إن مدلولها جواز الصلاة فيها على تقدير .