عرفا و ذلك كالخمر إذا تبدلت بالخل كنا يأتى بيانه في التكلم على الانقلاب إن شاء الله .
و حيث أن الاحكام الشرعية مبتنية على الانظار العقلية و الفلسفية كان الحكم بالطهارة في موارد الاستحالة منوطا بالتبدل لدى العرف و إن لم يكن تبدل في الصورة النوعية عقلا .
ثم أن الدليل على مطهرية الاستحالة هو أن بالاستحالة يتحقق موضوع جديد الموضوع المحكوم بنجاسته لانه أنعدم و زال والمستحال أليه موضوع .
آخر فلا بد من ملاحظة أن ذلك الموضوع المستحال أليه هل ثبتت طهارته بدليل أجتهادى أو لم تثبت طهارته كذلك ؟ فعلى الاول لا مناص من الحكم بطهارته بعين ذلك الدليل كما إذا أستحال شاة أو إنسانا أو جمادا أو ذلك من الموضوعات الثابتة طهارتها بالدليل .
كما أنه على الثاني يحكم بطهارة المستحال إليه أيضا لقاعدة الطهارة و ذلك لفرض أنه مشكوك الحكم و لم تثبت نجاستها و لا طهارتها بدليل .
و نجاسته قبل إلاستحالة قد ارتفعت بارتفاع موضوعها و لا معنى لبقاء الحكم عند انعدام موضوعه ، بحيث لو قلنا بنجاسته كما إذ كان المستحال إليه من الاعيان النجسة فهي حكم جديد النجاسة الثابتة على قبل أستحالته ، و ربما تختلف أثارهما كما إذا استحال الماء المتنجس بولا لما لا يؤكل لحمه إذ النجاسة في الماء المتنجس ترتفع بالغسل مرة .
و أما بول ما لا يؤكل لحمه أو الانسان على الخلاف فلا تزول نجاسته إلا بغسله مرتين إما مطلقا أوفي خصوص الثوب و الجسد فالمتحصل أن النجاسة في موارد الاستحالة ترتفع بأنعدام موضوعها و إن المستحال إليه موضوع آخر لا ندري بطهارته و نجاسته فلا مناص من الحكم بطهارته لقاعدة الطهارة .
و مما ذكرناه اتضح أن عد الاستحالة من المطهرات لا يخلو عن تسامح