بعدم كونها مطهرة في المتنجسات و أظن أو أول من أبداه هو الفاضل الهندي نظرا إلى أن الاستحالة في الاعيان النجسة موجبة لانعدام موضوع الحكم كما مر و هذا بخلاف الاستحالة المتنجس ، حيث أن النجاسة بالملاقاة لم تترتب على المتنجسات بعناوينها الخاصة من الثوب و القطن و الماء و غيرها لعدم مدخلية شيء من تلك العناوين في الحكم بالنجاسة بالملاقاة بل النجاسة فيها تترتب على عنوان زائل بالاستحالة و هو الجسم أو الشيء كما في موثقة عمار : و يغسل كل ما أصابه ذلك الماء ( 1 ) أى كل شيء أصابه المتنجس بلا مدخلية شيء من الخصوصيات الفردية أو الصنفية فيه .
و من الواضح أن الجسمية أو الشيئية صادقتان بعد الاستحالة أيضا حيث أن الرماد أو الدخان مثلا جسم أو شيء .
و مع بقاء الموضوع و عدم ارتفاعه يحكم بنجاسته حسب الادلة الدالة على أن الجسم أو الشيء يتنجس بالملاقاة ، ثم إن الشيء و إن كان يشمل الجواهر و الاعراض إلا أن العرض لما لم يكن قابلا للاصابة و الملاقاة كانت الاصابة في الموثقة قرينة على اختصاص الشيء بالجواهر ، و كيف كان الاستحالة موجبة للطهارة في المتنجسات هذا .
و لقد أطال شيخنا الانصاري ( قده ) الكلام في الجواب عن ذلك و ذكر بتلخيص و توضيح منا : أن النجاسة لم يعلم كونها في المتنجسات محمولة على الصورة الجنسية و الجسم و إن أشتهر في كلماتهم أن كل جسم لاقى نجسا مع رطوبة أحدهما ينجس .
إلا أن قولهم هذا ليس مدلولا لدليل من آية أو رواية و إنما هو قاعده مستنبطة من الادلة الخاصة الواردة في الموارد المعينة من الثوب و البدن و الماء و نحوهما فهي تشير إلى تلك العناوين المشخصة و يؤل معناها إلى أن الماء إذا لاقى نجسا ينجس و الثوب
1 - المروية في ب 4 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .