الاخذ به و تقييد الاطلاق المتقدم بذلك .
و أما إذا شككنا في أن الشيء الفلاني سبب للطهارة أولا تحصل به الطهارة ؟ فلا بد من الرجوع إلى الاطلاق المتقدم ذكره و مقتضاه الحكم ببقاء النجاسة و آثارها .
إذا عرفت ذلك فنقول : الصحيح اعتبار العصر في الغسل و ذلك لانه مفهوم عرفي لم يرد تحديده في الشرع فلا مناص فيه من الرجوع إلى العرف و هم يرون اعتباره في مفهومه بلا ريب و من هنا لو أمر السيد عبده بغسل شيء و لو من القذارة المتوهمة كما إذا لاقى ثوبه ثوب رجل نظيف لا يكتفي العبد في أمتثاله بإدخال الثوب في الماء فحسب ، بل ترى أنه يعصره و يخرج غسالته .
على أنا لو تنزلنا عن ذلك فلا أقل من أنا نشك في أن العصر معتبر في مفهوم الغسل الذي به ترتفع نجاسة المتنجس أولا اعتبار به و قد عرفت أن المحكم حينئذ هو الاطلاق و هو يقتضى الحكم ببقاء القذارة إلى أن يقطع بارتفاعها كما إذا عصر .
و تؤيد ما ذكرناه حسنة الحسين بن أبى العلا سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصبي يبول على الثوب قال : تصب عليه الماء قليلا ثم تعصره ( 1 ) و الوجه في جعلها مؤيدة أن الجملة المذكورة في الحديث مسبوقة بجملتين حيث سئل عليه السلام عن البول يصيب الجسد قال : صب عليه الماء مرتين و عن الثوب يصيبه البول قال : إغسله مرتين ( 2 ) و هاتان الجملتان قرينتان على أن المراد ببول الصبي في الرواية هو الصبي المتغذي و لا يجب فيه الغسل كى يعتبر فيه العصر فالأَمر به محمول على الاستحباب لا محالة .
و في الفقة الرضوي ( و إن أصاب بول في ثوبك فأغسله من ماء جار مرة و من ماء راكد مرتين ثم أعصره ) ( 3 ) و عن دعائم الاسلام عن على عليه السلام قال في المنى يصيب الثوب : يغسل مكانه فإن لم
1 - و
2 - المروية في ب 13 من أبواب النجاسات من الوسائل .
3 - المروية في باب 1 من أبواب النجاسات من المستدرك .