تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 3 -صفحه : 536/ 178
نمايش فراداده

موضوع جديد لم تتعلق النجاسة به و إنما ترتبت على العذرة المحروقة و مع هذا الاحتمال يكون المورد شبهة مصداقية للاستصحاب فلا يمكن التمسك بإطلاق أدلته أو عمومه .

و هذا مطلب سيال يأتي في جميع الشبهات المفهومية كما ذكرناه في واحد من المباحث .

منها مبحث المشقات حيث قلنا : إن في الشك في مثل مفهوم العالم و إنه يعم ما إذا نقضى عنه التلبس أيضا لا يجرى الاستصحاب في الموضوع لعدم تعلق الشك به و إنما نعلم بإتصافه بالعلم سابقا و زواله عنه فعلا ، و لا يجري في حكمه لاجل الشك في بقاء موضوعه ، و لا يجرى في الموضوع بوصف كونه موضوعا لانه راجع إلى استصحاب الحكم .

نعم الشك في الشبهات المفهومية التي منها المقام يرجع إلى التسمية و الموضوع له فإن الشك في سعته و ضيقه و مأله إلى أن كلمة العذرة مثلا هل وضعت لمطلق العذرة أو للعذرة المحروقة و كذا الحال في المقام و لا أصل يعين السعة أو الضيق و معه لابد في موارد الشك في الاستحالة من الرجوع إلى قاعدة الطهارة و بها يحكم بطهارة الموضوع المشكوك أستحالته هذا كله في الاعيان .

و أما المقام الثاني و هو الشك في الاستحالة في المتنجسات فإن كانت الشبهة موضوعية كما إذا شككنا في أستحالة الخشب المتنجس رمادا و عدمها فلا مانع من استصحاب بقاء المادة المشتركة بين الخشب و الرماد على حالتها السابقة أعنى اتصافها بالجسمية السابقة فنشير إلى الموجود الخارجي و نقول أنه كان متصفا بالجسمية السابقة و نشك في بقائه على ذاك الاتصاف و تبدل الجسم السابق بجسم آخر فنستصحب أتصافه بالجسمية السابقة و عدم زوال الاتصاف به و بذلك يحكم بنجاسته .