( مسألة 1 ) العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلا لم يطهر ( 1 ). و كذا إذا صار خمرا ثم أنقلب خلا ( 2 ). عليها من سائر النجاسات بل تصيبها النجاسة عنده و لو من جهة الاواني أو يده النجسة أو المتنجسة .
نعم هذا فيما إذا لم تصب النجاسة الثانية للاناء و إلا فالإِناء المتنجس يكفي في تنجس الخل به بعد أنقلابه من الخمر .
و ما قدمناه من أن مقتضى الاخبار عدم تنجس الخل بنجاسة الانآء إنما هو فيما إذا كانت النجاسة العارضة على الانآء مستندة إلى الخمر .
و أما إذا تنجس الانآء بنجاسة أخرى غيرها فلا دلالة للاخبار على طهارة الخل حينئذ .( 1 ) لما تقدم من أن النجاسة في المتنجسات قائمة بالجسم و ليست قائمة بعناوينها فلا ترتفع بصيرورة العنب خلا ، و نصوص الانقلاب مختصة بالخمر فلا دليل على مطهريته في المتنجسات .( 2 ) لان الانقلاب حسبما يستفاد من رواياته إنما يوجب ارتفاع النجاسة الخمرية فحسب هذا .
و لكن الصحيح أن العنب أو التمر أو غيرهما إذا صار خمرا ثم أنقلب خلا طهر و ذلك لما أشرنا إليه من أن النجاسة العرضية في مثل العنب و نظائره تتبدل بالنجاسة الذاتية عند صيرورته خمرا قابلة لان تعرضها النجاسة العرضية كما أن نجاستها لا تقبل الاشتداد إذا ليست هناك نجاسة أخرى النجاسة الخمرية و مع انقلاب الخمر خلا يشملها الاخبار المتقدمة و بذلك يحكم بزوال نجاستها بل ذكرنا أن مقتضى إطلاق الروايات هو الحكم بالطهارة مع الانقلاب و إن قلنا بتنجس الخمر بالملاقاة نعم يشترط في الحكم بالطهارة أن يفرغ بعد صيرورته خمرا من إنائه إلى إناء آخر ليتحقق الانقلاب خلا في ذلك الانآء ،