تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وصول نجاسة خارجية أليه ( 1 ) فلو وقع فيه حال كونه خمرا شيء من البول أو غيره أولا في نجسا لم يطهر بالانقلاب .

و حليته الفعليتين فيما إذا أنقلب من الخمر بنفسها أو بالعلاج كما أنها بإطلاقها دلت على أنه لا يفرق الحال في ذلك بين أن يكون ما به العلاج مستهلكا في الخمر و بين ما إذا لم يكن كما إذا ألقي عليها قطعة ملح أو ملح مدقوق إلا أنه لم تضمحل فيه بتمامه بل بقي منه مقدار من الخليط كالتراب أو الرمل أو نحوهما .

و هذا يدلنا على أن ما به العلاج في مفروض الكلام لا يمكن أن يكون باقيا على نجاسته لان الطهارة الفعلية لا تجتمع مع نجاسته حيث أن ما به العلاج لو كان باقيا على نجاسته لتنجس به الخل و لم يمكن الحكم بطهارته بالانقلاب .( 1 ) لعله بدعوى أن الاخبار المتقدمة ناظرة بأجمعها إلى النجاسة الخمرية فحسب و قد دلت على أنها ترتفع بالانقلاب و لا نظر لها إلى غيرها من النجاسات .

و فيه أن الخمر من النجاسات العينية و هي قابلة لان تتنجس ثانيا بملاقاة الاعيان النجسة أو المتنجسات ، كما أن نجاسته قابلة للاشتداد بالملاقاة لان الغائط مثلا لا تزيد نجاسته بملاقاة البول أو غيره ، و عليه لو صب بول أو نجس آخر على الخمر لم تزد نجاسته علما كانت ثابتة عليه قبل الصب ، و إنما نجاستها هي النجاسة الخمرية فحسب و معه لا مانع من أن تشملها الاخبار ، فأن نجاستها هى النجاسة الخمرية فقط هذا .

بل الامر كذلك حتى إذا قلنا بتنجس الخمر بالملاقاة و ذلك لاطلاق الاخبار حيث دلت على طهارة الخل المنقلب من الخمر مطلقا سواء أصابتها نجاسة خارجية أم لم تصبها و ذلك لان ما دل على جواز أخذ الخمر لتخليلها مقيد بما إذا أخذت من يد المسلم بل مقتضى أطلاقها عدم الفرق في ذلك بين أن يوخذ من يد المسلم أو الكافر و من الواضح أن الكافر بل مطلق صناع الخمر لا يتحفظ

/ 536