تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 3 -صفحه : 536/ 200
نمايش فراداده

الثلث أو غيره من المقادير في المايعات منصرف إلى الكيل و المساحة .

مضافا إلى ضعف سندها بعقبة بن خالد و محمد بن عبد الله بناء على أنه محمد بن عبد الله بن هلال كما هو الظاهر .

و أما الرواية الثالثة فلان الدانق معرب ( دانك ) بالفارسية و المراد به سدس الشيء عند الاطلاق و هو من أسماء المقادير بالمساحة فلا دلالة لها على إرادة الوزن .

على أن سندها ضعيف من وجوه منها : عدم توثيق منصور بن العباس الواقع في سلسلته فليراجع .

و أما المقام الثاني فقد يقال : إن مقتضى استصحاب حرمة العصير أو نجاسته قبل ذهاب الثلثين عنه هو الحكم بحرمته و نجاسته بعد الغليان و ذهاب ثلثيه كما و ذلك للشك في طهارته و حليته بذلك و لا مسوغ لرفع اليد عن اليقين بحرمته و نجاسته حتى يقطع بحليته و طهارته و هذا إنما يحصل بذهاب الثلثين وزنا .

و فيه : أن الشبهة مفهومية في المقام للشك فيما يراد من الثلث الباقي أو الثلثين الذاهبين و قد أسلفنا في محله أن استصحاب الحكم لا يجري في أمثال المقام للشك في بقاء موضوعه و مع عدم إحراز اتحاد القضيتين المتيقنة و المشكوكة لا يبقى مجال للاستصحاب .

كما أنه لا مجال لاستصحاب الموضوع حينئذ لتقومه بالشك و اليقين و لا شك لنا في المقام في شيء للقطع بزوال الثلثين كما و عدم زوالهما بحسب الوزن و معه كيف يجري الاستصحاب في الموضوع ؟ ! على أن الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية رأسا فإذا شككنا في حرمة العصير و طهارته بعد ذهاب ثلثيه بحسب الكم فلا بد من الرجوع إلى أصالتي الحل و البرائة أو أصالة الطهارة .

فالمتلخص أن الميزان في حلية العصير و طهارته إنما هو زوال ثلثيه بحسب الكم و المساحة .