تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من المعدودات و في بعضها الآخر بالوزن كما في الحنطة و الشعير و الارز و غيرها مما يوزن و في ثالث بالمساحة كما في الاراضي ، و العرف لا يكاد يشك في أن المايعات التي منها الماء و العصير مما يعتبر فيه المساحة فإذا قيل العصير يعتبر في حليته و طهارته ذهاب ثلثيه و بقاء ثلثه حمل على أرادة الثلثين بحسب المساحة فلا إجمال في المخصص بوجه .

و يدل عليه ذلك أنهم عليهم السلام أطلقوا اعتبار ذهاب الثلثين في حلية العصير من دون أن يخصصوا ذلك بشخص دون شخص مع أن أكثر أهل البلاد لا يتمكن من وزن العصير حيث لا ميزان عندهم فكيف بالصحارى و القرى و ما هذا شأنه لا يناط به الحكم الشرعي من أن يبين في شيء من الروايات .

و مما يؤيد ذلك ما ورد في بعض الروايات بيانا لكيفية طبخ العصير من قوله عليه السلام ثم تكيله كله فتنظر كم الماء ثم تكل ثلثه ( 1 ) فإنه كالصريح في أن الاعتبار بالكيل و المساحة .

نعم لم نستدل بتلك الرواية في الحكم بحرمة العصير بالغليان للمناقشه فيها سندا و دلالة فليراجع ما ذكرناه في البحث عن نجاسة العصير و حرمته ( 2 ) هذا كله في الوجه الاول من الوجهين السابقين .

و أما ( ثانيهما ) : و هو الاستدلال بالاخبار فلان الرواية الاولى منها و إن كانت تامة دلالة إلا أنها مرسلة لان الكليني ( قده ) إنما ينقلها عن بعض أصحابنا فلا يمكن الاعتماد عليها .

و أما الرواية الثانية فلان الوزن فيها إ نما ذكر في كلام السائل دون جواب الامام عليه السلام فإن كلامه مشعر بإرادة الوزن أبدا .

و قد عرفت أن إطلاق


1 - راجع رواية عمار المروية في ب 5 من أبواب الاشربة المحرمة من الوسائل .

2 - راجع ج 2 ص 116

/ 536