تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 3 -صفحه : 536/ 210
نمايش فراداده

العصير التمرى او الزبيبى لا يحرم ولا ينجس بالغليان

( مسألة 4 ) إذا ذهب ثلثا العصير من غليان لا ينجس إذا غلى بعد ذلك ( 1 ) .( مسألة 5 ) العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم و لا ينجس ( 2 ) بالغليان على الاقوى ، بل مناط الحرمة و النجاسة فيهما هو الاسكار .

شربه فإذا أمتزج مع ما يحرم شربه و غلى مجموعهما ثانيا حكم بحليته بالتثليث لان حلية الحلال لا تنقلب إلى الحرمة إذا زالت عن الممتزج به بأذهاب الثلثين ثانيا ( 1 ) ذهاب ثلثي العصير بععد ما وضع على النار و قبل أن يغلي قد يفرض مع تبدل العصير و خروجه عن كونه عصيرا كما إذا كان من الغلظة والثخونة بحيث ينقلب دبسا بمجرد وضعه على النار و قبل أن يغلي و لا شبهة حينئذ في أنه إذا غلى بعد ذلك لم يحكم بحرمته و لا بنجاسة لانهما حكمان مترتبان على غليان العصير و واضح أن الدبس العصير ، إلا أن هذه الصورة خارجة عن محط كلام الماتن لان ظاهره إرادة بقاء العصير بحاله لا خروجه عن كونه عصيرا .

و قد يفرض مع بقاء العصير على كونه عصيرا و في هذه الصورة إذا غلى بعد ما ذهب ثلثاه لا مانع من الحكم بحرمته بل بنجاسته أيضا على تقدير القول بها لاطلاق الروايات و دلالتها على أن غليان العصير سبب لحرمته و نجاسته تقدم عليه ذهاب ثلثيه أم لم يتقدم و لم يقم دليل على أن ذهاب ثلثي العصير قبل غليانه يوجب سقوطه عن قابلية الاتصاف بالحرمة و النجاسة و إن غلى بعد ذلك و إنما الدليل دل على أن ذهابهما يرفع الحرمة و النجاسة بعد الغليان .

و أما ذهابهما قبله فلا يترتب عليه أثر بوجه و عليه لا يحكم بحليته و طهارته إلا أن يذهب ثلثاه ثانيا .( 2 ) تكلمنا على ذلك في مبحث النجاسات فليراجع ( 1 ) و يأتي منا في المسألة


1 - ج 2 ص 123 .