تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاجزاء المغلية إلا استناد نجاستها إلى الغليان بواسطة أتصالها بالاجزاء المغلية و لا فرق في ذلك بين كون الاجزاء المغلية متصلة بالاجزاء المغلية أبتداء و بين كونها متصلة بها بعد ما كانت منفصلة عنها أولا لعدم الفرق بين الاتصال و الانفصال كذلك حسب المرتكز عرفا نعم هذا يختص بالنجاسة الحاصلة بالغليان و لا يأتي في تنجس العصير بالنجاسات الخارجية من البول و الدم و نحوهما ( الثالثة ) : ما إذا كان عصير ان مغليان أحدهما طاهر بالتثليث و الآخر نجس لعدم تثليثه و قد صب أحدهما في الآخر فهل يحكم بطهارة المجموع إذا ذهب ثلثاه ؟ التحقيق عدم طهارته بذلك لان العصير بعد ما طهر بتثليثه لو عرضته نجاسة خارجية لم تطهر بأذهاب ثلثيه ثانيا لان النصوص الواردة في المقام إنما تدل على أن ذهاب ثلثي العصير يطهره من النجاسة الحاصلة بغليانه و لا يكاد يستفاد منها كونه مطهرا له مطلقا و لو بعد ذهاب ثلثيه مرة أو أكثر و بما أن العصير النجس في مفروض الكلام أوجب تنجس العصير الطاهر بالتثليث فلا يمكن الحكم بارتفاع نجاسته العرضية بتثليثه ثانيا و إن كانت نجاسة الطاهر أيضا مستندة إلى الغليان ، و الفرق بين هذه الصورة و الصورة الثانية مما لا يكاد يخفى لان العصير الطاهر في الصورة الثانية لم يذهب ثلثاه فإذا تنجس بالنجاسة المستندة إلى الغليان حكم بارتفاعها بتثليثه .

و أما في الصورة الثالثة فقد فرضنا أن العصير كان نجسا و طهرناه بتثليثه و معه لم يقم دليل على أنه إذا تنجس ثانيا ترتفع نجاسته بالتثليث هذا .

و لا يخفى أن ذلك كله يبتني على القول بنجاسة العصير بالغليان و قد منعناه في التكلم على نجاسة و طهارته و ذكرنا أن الغليان إنما يسبب الحرمة دون النجاسة و عليه فلا ينبغي الاشكال في حلية العصير في جميع الصور الثلاث : أما في الاوليتين فظاهر .

و أما في الثالثة فلان ذهاب الثلثين عن العصير قد أوجب الحكم بحلية


/ 536