شربه و أوصافه و آثاره ( 1 ) كما دل على أنه مما لا بد منه في البيوت ، و أنه ما أفقر بيت فيه خل و غير ذلك من الآثار و ذلك لان الخل لا يتحقق إلا بعد نشيش العصير و غليانه بنفسه و قد دلت الروايات على حليته مع أنه غلى قبل الانقلاب .
بل الحرمة بالنشيش آكد من الحرمة بالغليان بالنار أو غيرها و مقتضى الاخبار المذكورة طهارة الخل الحاصل بالنشيش فضلا عن الحاصل بالغليان بالاسباب و معه لا حاجة إلى الاستدلال بشيء من الوجوه المتقدمة .
هذا كله في المسألة الاولى .( أما المسألة الثانية ) : أعني نجاسة الخل الذي ذهبت حموضته و حرمته بالغليان فقد ذهب الماتن إلى نجاسة و حرمته إذا غلى إلا أن يذهب ثلثاه أو ينقلب خلا ثانيا .
و لا يمكن المساعدة عليه .
و ذلك لان الموضوع للحكم بالحرمة أو هي مع النجاسة هو الغليان على نحو صرف الوجود المنطبق على أول الوجودات ، و معه إذا تحقق الغليان أولا ، ثم طهر بذهاب الثلثين أو التخليل فالغليان الثانوي لا يترتب عليه أثر من الحرمة و النجاسة حتى نحتاج في تطهيره و تحليله إلى ذهاب الثلثين أو التخليل هذا في العصير ، و كذلك الحال في الخل لعدم حرمته و نجاسته بالغليان حيث سبقه الغليان مرة و ترتبت عليه الحرمة و النجاسة و زالتا بأنقلابه خلا إذا فالوجود الثاني من الغليان لا يؤثر شيئا منهما و إنما هو باق على حليته و طهارته غلى أم لم يغل هذا كله في الخل الفاسد .
و أما الخل الفاسد أعني ما زالت عنه حموضته فهو أيضا كسابقه و الغليان الثانوي لا يقتضي حرمته و لا نجاسته .
1 - راجع ب 43 و 44 و 45 من أبواب الاطعمة المباحة وب 31 من أبواب الاشربة المحرمة من الوسائل .