تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
( مسألة 10 ) السيلان و هو عصير التمر أو ما يخرج منه بلا عصر ، لا مانع من جعله في الامراق ( 1 ) و لا يلزم ذهاب ثلثيه كنفس التمر .( السابع ) : الانتقال ( 2 ) كأنتقال دم الانسان أو غيره مما له نفس إلى جوف ما لا نفس له كالبق و القمل ، و كأنتقال البول إلى النبات و الشجر ( 3 ) و نحوهما ، و لا بد من كونه .( 1 ) و الوجه في حليته و طهارته أن العصير التمري لا دليل على حرمته أو نجاسته بالغليان ما دام مسكر و إذا أسكر فهو حرام كما ورد في جملة من الاخبار ( 1 ) و في بعضها : يا هذا قد أكثرت علي أ فيسكر ، قال : نعم قال : كل مسكر حرام .و الروايات الدالة على حرمة العصير أو نجاسته بالغليان مختصة بالعصير العنبي دون التمري فلئن تعدى أحد فإنما يتعدى إلى الزبيبي أو يحتاط فيه .و أما التمري أو غيره فالالتزام بحرمته أو نجاسته بالغليان بلا موجب يقتضيه مطهرية الانتقال ( 2 ) و المراد به انتقال النجس إلى جسم طاهر و صيرورته جزء منه .( 3 ) الظاهر أن ذلك من سهو القلم لان المنتقل إلى النبات أو الشجر إنما هو الاجزاء المائية من البول لا الاجزاء البولية بأنفسها و هو معدود من الاستحالة و ليس من الانتقال في شيء .نعم يمكن أن تنتقل الاجزاء البولية إلى الشجر بجعله فيه مدة ترسب الاجزاء البولية فيه ، إلا أنه لا يحتمل أن يكون مطهرا للبول الموجود في الشجر فالأَنسب أن يمثل بانتقال الماء المتنجس إلى الشجر أو النبات .
1 - راجع ب 24 من أبواب الاشربة المحرمة من الوسائل .