تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
النجاسة فيه بالغليان إنما ترتبت على ذاته و جسمه و لم يتعلق على أسمه و عنوانه و عليه فقياس العصير بالخمر مع الفارق لبقاء متعلق الحكم في الاول دون الثاني .( الثالث ) : صحيحة معاوية : خمر لا تشربه ( 1 ) حيث دلت على أن العصير بعد غليانه خمر و هو تنزيل له منزلتها من جميع الجهات و الاثار و حيث أن الخمر يطهر بأنقلابها خلا فلا مناص من أن يكون العصير أيضا كذلك .و يرد عليه ( أولا ) : أن لفظة خمر موجودة على طريق الكليني ( قده ) كما تقدم ( 2 ) . و ( ثانيا ) : أنها ظاهرة على تقدير وجود اللفظة في أن العصير منزل منزلة الخمر من حيث حرمته ، حيث قال : خمر لا تشربه .لانه فرق بين بين أن يقال : خمر فلا تشربه و بين أن يقال : خمر لا تشربه .فإن ظاهر الاول عموم التنزيل لمكان ( فاء ) الظاهرة في التفريع لدلالتها على أن حرمة الشرب أمر متفرع على التنزيل لا أن التنزيل خاص بحرمة الشرب ، و الثاني ظاهر في أرادة التنزيل من حيث حرمة الشرب فحسب .و ( ثالثا ) : هب أنها دلت على تنزيل العصير منزلة الخمر مطلقا إلا أنه ينصرف إلى أظهر الخواص و الآثار و هي في الخمر ليست إلا حرمة الشرب و النجاسة .و أما طهارتها بالانقلاب خلا فهي من الاثار الظاهرة التي لا ينصرف إليها التنزيل بوجه .و الصحيح أن يستدل على ذلك بالاخبار الواردة في طهارة الخل و جواز
1 - المروية في ب 7 من أبواب الاشربة المحرمة من الوسائل .2 - تقدم في ج 2 ص 106 .