( مسألة 10 ) السيلان و هو عصير التمر أو ما يخرج منه بلا عصر ، لا مانع من جعله في الامراق ( 1 ) و لا يلزم ذهاب ثلثيه كنفس التمر .( السابع ) : الانتقال ( 2 ) كأنتقال دم الانسان أو غيره مما له نفس إلى جوف ما لا نفس له كالبق و القمل ، و كأنتقال البول إلى النبات و الشجر ( 3 ) و نحوهما ، و لا بد من كونه .
( 1 ) و الوجه في حليته و طهارته أن العصير التمري لا دليل على حرمته أو نجاسته بالغليان ما دام مسكر و إذا أسكر فهو حرام كما ورد في جملة من الاخبار ( 1 ) و في بعضها : يا هذا قد أكثرت علي أ فيسكر ، قال : نعم قال : كل مسكر حرام .
و الروايات الدالة على حرمة العصير أو نجاسته بالغليان مختصة بالعصير العنبي دون التمري فلئن تعدى أحد فإنما يتعدى إلى الزبيبي أو يحتاط فيه .
و أما التمري أو غيره فالالتزام بحرمته أو نجاسته بالغليان بلا موجب يقتضيه مطهرية الانتقال ( 2 ) و المراد به انتقال النجس إلى جسم طاهر و صيرورته جزء منه .( 3 ) الظاهر أن ذلك من سهو القلم لان المنتقل إلى النبات أو الشجر إنما هو الاجزاء المائية من البول لا الاجزاء البولية بأنفسها و هو معدود من الاستحالة و ليس من الانتقال في شيء .
نعم يمكن أن تنتقل الاجزاء البولية إلى الشجر بجعله فيه مدة ترسب الاجزاء البولية فيه ، إلا أنه لا يحتمل أن يكون مطهرا للبول الموجود في الشجر فالأَنسب أن يمثل بانتقال الماء المتنجس إلى الشجر أو النبات .
1 - راجع ب 24 من أبواب الاشربة المحرمة من الوسائل .