تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
شربه و أوصافه و آثاره ( 1 ) كما دل على أنه مما لا بد منه في البيوت ، و أنه ما أفقر بيت فيه خل و غير ذلك من الآثار و ذلك لان الخل لا يتحقق إلا بعد نشيش العصير و غليانه بنفسه و قد دلت الروايات على حليته مع أنه غلى قبل الانقلاب .بل الحرمة بالنشيش آكد من الحرمة بالغليان بالنار أو غيرها و مقتضى الاخبار المذكورة طهارة الخل الحاصل بالنشيش فضلا عن الحاصل بالغليان بالاسباب و معه لا حاجة إلى الاستدلال بشيء من الوجوه المتقدمة .هذا كله في المسألة الاولى .( أما المسألة الثانية ) : أعني نجاسة الخل الذي ذهبت حموضته و حرمته بالغليان فقد ذهب الماتن إلى نجاسة و حرمته إذا غلى إلا أن يذهب ثلثاه أو ينقلب خلا ثانيا .و لا يمكن المساعدة عليه .و ذلك لان الموضوع للحكم بالحرمة أو هي مع النجاسة هو الغليان على نحو صرف الوجود المنطبق على أول الوجودات ، و معه إذا تحقق الغليان أولا ، ثم طهر بذهاب الثلثين أو التخليل فالغليان الثانوي لا يترتب عليه أثر من الحرمة و النجاسة حتى نحتاج في تطهيره و تحليله إلى ذهاب الثلثين أو التخليل هذا في العصير ، و كذلك الحال في الخل لعدم حرمته و نجاسته بالغليان حيث سبقه الغليان مرة و ترتبت عليه الحرمة و النجاسة و زالتا بأنقلابه خلا إذا فالوجود الثاني من الغليان لا يؤثر شيئا منهما و إنما هو باق على حليته و طهارته غلى أم لم يغل هذا كله في الخل الفاسد .و أما الخل الفاسد أعني ما زالت عنه حموضته فهو أيضا كسابقه و الغليان الثانوي لا يقتضي حرمته و لا نجاسته .
1 - راجع ب 43 و 44 و 45 من أبواب الاطعمة المباحة وب 31 من أبواب الاشربة المحرمة من الوسائل .