تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شربه و أوصافه و آثاره ( 1 ) كما دل على أنه مما لا بد منه في البيوت ، و أنه ما أفقر بيت فيه خل و غير ذلك من الآثار و ذلك لان الخل لا يتحقق إلا بعد نشيش العصير و غليانه بنفسه و قد دلت الروايات على حليته مع أنه غلى قبل الانقلاب .

بل الحرمة بالنشيش آكد من الحرمة بالغليان بالنار أو غيرها و مقتضى الاخبار المذكورة طهارة الخل الحاصل بالنشيش فضلا عن الحاصل بالغليان بالاسباب و معه لا حاجة إلى الاستدلال بشيء من الوجوه المتقدمة .

هذا كله في المسألة الاولى .( أما المسألة الثانية ) : أعني نجاسة الخل الذي ذهبت حموضته و حرمته بالغليان فقد ذهب الماتن إلى نجاسة و حرمته إذا غلى إلا أن يذهب ثلثاه أو ينقلب خلا ثانيا .

و لا يمكن المساعدة عليه .

و ذلك لان الموضوع للحكم بالحرمة أو هي مع النجاسة هو الغليان على نحو صرف الوجود المنطبق على أول الوجودات ، و معه إذا تحقق الغليان أولا ، ثم طهر بذهاب الثلثين أو التخليل فالغليان الثانوي لا يترتب عليه أثر من الحرمة و النجاسة حتى نحتاج في تطهيره و تحليله إلى ذهاب الثلثين أو التخليل هذا في العصير ، و كذلك الحال في الخل لعدم حرمته و نجاسته بالغليان حيث سبقه الغليان مرة و ترتبت عليه الحرمة و النجاسة و زالتا بأنقلابه خلا إذا فالوجود الثاني من الغليان لا يؤثر شيئا منهما و إنما هو باق على حليته و طهارته غلى أم لم يغل هذا كله في الخل الفاسد .

و أما الخل الفاسد أعني ما زالت عنه حموضته فهو أيضا كسابقه و الغليان الثانوي لا يقتضي حرمته و لا نجاسته .


1 - راجع ب 43 و 44 و 45 من أبواب الاطعمة المباحة وب 31 من أبواب الاشربة المحرمة من الوسائل .

/ 536