بالوضع و العموم فقد بينا في محله أن الدلالة الوضعية منقدمة إلى الاطلاق فالمقدم هو ما ثبت بالوضع و العموم و إذا كان كلاهما بالاطلاق فلا محالة يتساقطان لانه مقتضى تعارض المطلقين و يرجع إلى مقتضى الاصل العملي ، و لو ثبت كلاهما بالعموم فهما متعارضان و معه لا بد من الرجوع إلى المرحجات كموافقة الكتاب و مخالفة العامة إن وجدت و إلا فيحكم بالتخيير بينهما على ما هو المعروف بينهم و أما على مسلكنا فلا مناص من الحكم بتساقطهما و الرجوع إلى الاصل العملي و هو استصحاب نجاسة الدم المتيقنة قبل الانتقال و هذا هو المعروف عندهم إلا أنه يبتني على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية و قد ناقشنا فيه في محله لانه متبلى المعارض دائما حيث أن استصحاب نجاسة الدم قبل الانتقال معارض باستصحاب عدم جعل النجاسة عليه زائدا على القدر المتيقن و هو الدم ما لم ينتقل و معه تصل النوبة إلى قاعدة الطهارة و بها يحكم على طهارة الدم في مفروض الكلام هذا كله إذا علمنا حدوث الاضافة الثانوية و عدم انقطاع الاضافة الاولية .
و أما لو شككنا في ذلك فلا يخلو إما أن يعلم بوجود الضافة الثانوية لصدق أنه دم البق أو البرغوث مثلا و يشك في انقطاع الاضافة الاولية و عدمه .
و إما أن يعلم بقاء الاضافة الاولية لصدق أنه دم الانسان مثلا و يشك في حدوث الاضافة الثانوية .
و إما أن يشك في كلتا الاضافتين للشك في صدق دم الانسان أو البق و عدمه و هذه صور ثلاث : أما الصورة الاولى : فإن كانت الشبهة مفهومية كما إذا كان الشك في سعة مفهوم الدم أى دم الانسان مثلا و ضيقه من أن يشك في حدوث شيء أو ارتفاعه فلا مانع من التمسك بإطلاق ما دل على طهارة الدم المنتقل أليه أو عمومه .
و لا يجري استصحاب بقاء الاضافة الاولية لما مر مرة من عدم