تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الحكم بنجاسته .

و ثالثة ينتقل النجس إلى حيوان طاهر و لكنه بحيث يصح أن يضاف إلى كل من المنتقل عنه و المنتقل أليه إضافة حقيقية لجواز اجتماع الاضافات المتعددة على شيء واحد لعدم التنافي بينها و الاضافة أمر خفيف المؤنة و تصح بأدنى مناسبة فترى أن دم الانسان بعد ما أنتقل إلى البق أو السمكة في زمان قريب من الانتقال و إن صار جزء منها يصح أن يضاف إلى الانسان باعتبار أنه منه كما يصح أن يضاف إلى البق نظرا إلى أنه جزء من بدنه بل لا يستبعد اجتماع الاضافتين قبل صيرورة الدم جزء من البق أو السمكة فيضاف إلى الانسان لانه منه كما يصح أن يضاف إلى البق لانه في جسده فهل يحكم بطهارة الدم وقتئذ ؟ فيه أشكال و كلام .

و الذي ينبغي أن يقال إن نجاسة دم المنتقل عنه و طهارة دم المنتقل اليه إما أن تثبتا بدليل لبي من إجماع أو سيرة .

و إما أن تثبتا بدليل لفظي أجتهادي ، و إما أن تثبت احداهما باللبي و ثانيتهما باللفظي .

فإن ثبت كل منهما بالادلة اللبية فلا إشكال في عدم إمكان أجتماعهما في ذلك المورد لاستحالة اتصاف الشيء الواحد بالنجاسة و الطهارة الفعليتين من جهتين فالدليلان لا يشملان المورد بوجه فيفرضان كالعدم و لا بد معه من مراجعة الاصل العملي من قاعدة الطهارة أو استصحاب النجاسة كما يأتي عن قريب .

و أما إذا ثبت أحدهما باللفظي و ثبت الآخر باللبي فلا بد من رفع اليد عن عموم الدليل اللفظي أو إطلاقه بقرينة الاجماع مثلا و حمله على مورد أخر هذا فيما علم شمول الاجماع لمورد الاجتماع و إلا فيؤخذ بالقدر المتيقن و هو مورد الاجتماع و يرجع فيه إلى الدليل اللفظي من إطلاق أو عموم .

و أما إذا ثبت كل منهما بدليل لفظي فإن كان أحدهما بالاطلاق و الآخر

/ 536