( مسألة 1 ) المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها فلو بقيت الريح أو اللون مع العلم بزوال العين كفى ( 1 ) إلا أن يستكشف من بقائهما بقاء الاجزاء الصغار ، أو يشك في بقائها فلا يحكم حينئذ بالطهارة .
و إن كان هو الحكم بنجاسة الماء كسابقه إلا أن الاجماع و الضرورة يقضيان بتخصيصها إما بالالتزام بعدم نجاسة الغسالة مطلقا كما هو المختار في الغسلة المتعقبة بطهارة المحل .
و إما بالالتزام بعدم نجاستها ما دامت في المحل ويحكم بنجساتها بالانفصال .
و أما بالالتزام بطهارتها بعد خروج المقدار المتعارف منها عن الثوب فإنه لو لا ذلك لم يمكن التهطير بالماء القليل أصلا و هو خلاف .
الضرورة و الاجماع القطعي بين المسلمين و من هنا فصل السيد المرتضى ( قده ) في انفعال الماء القليل بين الوارد و المورود نظرا إلى أن الحكم بأنفعال الماء عند وروده على النجس يؤدى إلى سد باب التطهير بالقليل و ينحصر بأيراده على الكر أو إيراده عليه و هو أمر عسر .
فإذا لا مناص من اشتراط الورود في التطهير بالماء القليل هذا كله في الغسلة المتعقبة بالطهارة .
و أما غيرها فمقتضى إطلاق ما دل على حصول الطهارة بالغسل عدم الفرق في ذلك بين ورود الماء على النجس و عكسه لانه دل بإطلاقه على أن الغسلة المطهرة معدة لعروض الطهارة على المحل عند الغسلة المطهرة سواء أ كان ذلك بإيراد الماء على النجس أم بإيراد المتنجس عليه و لا يلزمه تخصيص القاعدة المتقدمة فأن الماء يوجب أستعداد المحل و قابليته للحكم بطهارته و لو مع الحكم بنجاسة الماء بالاستعمال .( 1 ) أسلفنا تفصيل الكلام في ذلك عند التكلم على شرائط التطهير بالماء فليراجع .