تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
هذا و قد يبدو من بعضهم أن بعض المطلقات كالصريح في عدم اعتبار الورود و هذا كما في صحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يصيبه البول قال : أغسله في المركن مرتين فأن غسلته في ماء جار فمرة واحدة ( 1 ) لان الغسل في المركن بقرينة التقابل كالغسل في الجارى لا محالة ، فكما أن الغسل فيه إنما هو بإيراد النجس على الماء لوضوح انه لو أنعكس بأخذ الماء و صبه على النجس لخرج عن الغسل بالماء الجارى فكذلك الغسل في المركن لابد أن يراد به إيراد النجس على الماء فإذا الصحيحة كالصريح في عدم اعتبار الورود .و لكن الصحيح عدم الفرق بين هذه الرواية و غيرها من المطلقات فإنها ليست بصريحة في الدلالة على المدعى فإن دعوى الصراحة إنما تتم فيما إذا كانت الرواية هكذا : أغسله في الماء القليل مرتين ، فإن يبدل المركن بالماء القليل و يكون ظرف الغسل هو الماء فتتم دعوى الصراحة حينئذ بالتقريب المتقدم ، إلا أن الامر ليس كذلك و ظرف الغسل في الصحيحة هو المركن و الغسل في المركن على نحوين : فإنه قد يتحقق بإيراد النجس على الماء و قد يتحقق بطرح المتنجس في المركن أولا ثم صب الماء عليه فدلالة الصحيحة على كفاية مورودية الماء القليل بالاطلاق دون الصراحة .و الصحيح أن يفصل في المسألة بين الغسلة المطهرة و الغسلة المطهرة .بيان ذلك : أن القاعدة : المرتكزة في أذهان المتشرعة التي دلت عليها جملة كثيرة من الاخبار أعنى انفعال الماء القليل بملاقاة النجس تقتضي الحكم بنجاسة الماء عند إيراد المتنجس عليه لانه قليل و مع الحكم بنجاسته لا يتيسر التطهير به .و أما اذا عكسنا الامر و أوردنا الماء على النجس فمقتضى القاعدة المتقدمة
1 - المروية في ب 2 من أبواب النجاسات من الوسائل .