تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 3 -صفحه : 536/ 221
نمايش فراداده

( الثامن ) : الاسلام و هو مطهر لبدن الكافر ( 1 ) و رطوباته المتصلة به من الحكم بطهارته حينئذ .

و أما ( ثانيا ) : فلانا لو تنزلنا عن ذلك و فرضنا الاضافة الاولية محرزة الانقطاع عنه فلا محالة يدخل المقام تحت الصورة الاولى من صور الشك المتقدمة و هي ما إذا علمنا بحدوث الاضافة الثانوية جزما و شككنا في بقاء الاضافة الاولية و أنقطاعها و قد مر أن الشبهة حينئذ إذا كانت مفهومية لا يجري الاستصحاب في بقاء الاضافة الاولية و يجري إذا كانت الشبهة خارجية و به تقع المعارضة بين العموم أو الاطلاق في كل من دليلي الدم المنتقل عنه و المنتقل أليه فيتساقطان و يرجع إلى قاعدة الطهارة لان دلالة كل منهما في المقام بإطلاق .

و أما ( ثالثا ) : فلانا لو تنزلنا عن ذلك أيضا و سلمنا بقاء الاضافة الاولية حال المص و الانتقال كما أن الاضافة الثانوية موجودة فهو مورد لكلتا الاضافتين لعدم التنافي بينهما فتندرج مسألتنا هذه في القسم الثالث من أقسام الانتقال للعلم بكلتا الاضافتين و قد تقدم أن دليلي المنتقل عنه و المنتقل أليه إذا كانت دلالتهما بالاطلاق لابد من الحكم بتساقطهما و الرجوع إلى الاصل العملي و بما أن نجاسة دم الانسان و طهارة دم البق مثلا إنما ثبتتا بالاطلاق فيتساقطان و يرجع إلى قاعدة الطهارة لا محالة .

مطهرية الاسلام ( 1 ) لان بالاسلام يتبدل عنوان الكافر و موضوعه فيحكم بطهارته كما هو الحال في بقية الاعيان النجسة لان الخمر أو غيرها من الاعيان النجسة إذا زال عنوانها زال عنها حكمها .