تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
( مسألة 1 ) إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله ، و خرج منه الدم لم يحكم بنجاسته إلا إذا علم أنه هو الذي مصه من جسده بحيث أسند أليه لا إلى البق ( 1 ) فحينئذ يكون كدم العلق دل على نجاسة دم المنتقل عنه أو إطلاقه حيث لا معارض له لعدم جواز التمسك بالاطلاق أو العموم فيما دل على طهارة الدم المنتقل أليه و ذلك للشك في موضوعه كما في الشبهات المفهومية أو لاستصحاب عدم حدوث الاضافة الثانوية كما في الشبهات الموضوعية حيث يحرز به أن الدم ليس بدم البق مثلا فلا يشمله العموم أو الاطلاق فيما دل على طهارة دمه .و أما الصورة الثالثة : فإن كانت الشبهة مفهومية لم يكن فيها مجال لاستصحاب الحكم أو الموضوع في شيء من الاضافتين فيرجع حينئذ إلى قاعدة الطهارة .و أما إذا كانت الشهبة موضوعية فلا مانع من استصحاب بقاء الاضافة الاولية أو استصحاب عدم حدوث الاضافة الثانوية و الحكم بنجاسة الدم هذا كله في كبرى المسألة .و أما صغراها فقد أشار أليه الماتن بقوله : إلا إذا علم أنه هو الذي مصه .( 1 ) ما أفاده ( قده ) من الحكم بنجاسة الدم على تقدير العلم ببقاء الاضافة الاولية و عدم صدق دم البق عليه و إن كان متينا إلا أن الكلام في تحقق المعلق عليه و صدق ذلك التقدير و الصحيح عدم تحققه و ذلك أما ( أولا ) فلان البق و البرغوث من الحيوانات التي ليس لها دم حسب خلقتها و تكونها و الدم المضاف إليهما أعني ما يقال له أنه دم البق ويحكم بعدم البأس به و أن كثر و تفاحش هو الدم الذي يمصه من الانسان أو غيره فما يمصه هو دم البق حقيقة لا أنه دم الانسان مثلا و عليه فالمقام من صغريات القسم الاول من أقسام الانتقال و هو مما علم انقطاع الاضافة الاولية فيه و تبدلها بالاضافة الثانوية فلا بد