تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 3 -صفحه : 536/ 223
نمايش فراداده

ثياب الكافر لا تطهر بالاسلام

بل هو الاقوى فيما لم يكن على بدنه فعلا ( 1 ). بتطهير بدنه بعد إسلام مع أن الغالب ملاقاة الكافر بشيء من النجاسات حال كفره .

بل من المستحيل عادة أن لا يلاقية شيء من المتنجسات و بهذا يستكشف أن الاسلام كما يوجب ارتفاع النجاسة الذاتية عن الكافر كذلك يوجب ارتفاع النجاسات العرضية عنه و هذا هو الذي قواه الماتن ( قده ) و لا يمكن المساعدة عليه .

و ذلك لان المقدار الثابت من طهارة الكافر بالاسلام إنما هو طهارته من النجاسة الكفرية فقط و زوال النجاسات العرضية عنه بذلك يحتاج إلى دليل و أما عدم أمرهم عليهم السلام بتطهير بدنه بعد أسلامه فهو مما لا دلالة له على المدعى .

و ذلك أما في عصر النبي صلى الله عليه و آله فلاحتمال أن يكون عدم أمر الكفار بتطهير أبدانهم بعد الاسلام مستندا إلى عدم تشريع النجاسات و أحكامها للتدرج في تشريع الاحكام الشرعية .

و أما في عصر الائمة عليهم السلام و الخلفاء فلاجل أن الكافر بعد ما أسلم و إن كان يجري عليه جميع الاحكام الشرعية إلا أنه يبين له تلك الاحكام تدريجا لا دفعة و من جملتها وجب غسل البدن و الثياب و تطهيرهما و لقد بينوها في رواياتهم بل لعل بعض الكافرين كان يعلم بوجوبه في الاسلام فلا موجب للامر بالكافر بخصوصه فإن إطلاق ما دل على لزوم الغسل من البول و غيره من النجاسات شامل له و معه يجب على الكافر أن يطهر بدنه و ثيابه من النجاسات العارضة عليهما حال كفره .( 1 ) لافرق بين ألبسة الكافر و بين الاواني و الفرش و غيرها من الاشياء الخارجية التي لاقاها حال كفره و قد عرفت عدم طهارتها بإسلامه مثلا إذا أسلم في الشتاء لاوجه للحكم بطهارة ثيابه الصيفية لعدم تبعيتها للكافر في نجاستها و كذا الحال في ثيابها التي على بدنه هذا .