و يصح الرجوع إلى زوجته بعقد جديد ( 1 ) حتى قبل خروج العدة على الاقوى الصحيح عدم أنتقالة إلى ورثته لانه حكم على خلاف القاعدة و لا بد من الاقتصار فيه على دلالة الدليل و هو إنما دل على أن أمواله التي يملكها حال الارتداد تنتقل إلى ورثته .
و أما ما تملكه بعد توبته فلا دليل على انتقاله هذا و قد يستشكل في الحكم بتملكه بعد توبته بأن الشارع قد ألغي قابليته عن التملك بل نزله منزلة الميت في انتقال أمواله إلى ورثته فالمعاملة معه كالمعاملة مع الميت و هو قابل للتملك بالمعاملة .
و يدفعه إطلاقات أدلة البيع و التجارة و الحيازة و غيرها من الاسباب لانها تقتضي الحكم بصحة الامور المذكورة و إن كانت صادرة من المرتد بعد أسلامه و هذه المسألة عامة البلوى في عصرنا هذا لان المسلم قد ينتمي إلى البهائية أو الشيوعية أو غيرهما من الاديان و العقائد المنتشرة في إرجاء العالم و هو بعد ردته و إن كان يجب قتله و تبين عنه زوجته و تقسم أمواله تاب أم لم يتب إلا أن المعاملة معه إذا تاب و ندم مما يتبلي به الكسبة غالبا لانه إذا لم يكن قابلا للتملك لم يجز التصرف فيما يؤخذ منه لعدم انتقاله من مالكه و إذا كان قابلا له و لكن قلنا بانتقال ما تملكه إلى ورثته وقعت معاملاته فضوليه لا محالة .
و أما بناء على ما ذكرناه من أنه قابل للتملك و لا تنتقل أمواله التي أكتسبها بعد توبته إلى ورثته فلا يبقى أى شبهة في معاملاته وضعا و إن كانت في بعض الموارد محرمة تكليفا بعنوان أنها ترويج للباطل أو ذلك من العناوين الثانوية الموجبة لحرمة المعاملة تكليفا .( 1 ) لما تقدم من أن دليل التوبة بإطلاقه يجعل المعصية المتحققة كغير المتحققة فكأنها لم تصدر من المكلف أصلا و به ترتفع آثارها مطلقا إلا فيما دل الدليل على بقائه كوجوب قتل المرتد و غيره من الاحكام الثلاثة المتقدمة تخصيصا